جريدة الديار
الخميس 25 أبريل 2024 04:00 مـ 16 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الانتحار بسبب المرض النفسي

الانتحار الناتج عن مرض نفسي مثل الاكتئاب وذهان الهوس ، وهو اضطراب عقلي تنتاب المريض فيه حالات من الاهتياج والهوس أو الاكتئاب والهبوط .

 وفي حالات الاهتياج تكثر حركات المريض وكلامه ويحاول تنفيذ ما يطرأ على ذهنه من خواطر ، وقد ينقلب هذا النشاط الزائد إلى اعتداء على من حوله ونفسه .

 أما حالات الاكتئاب فتؤدي إلى تبلد حركات المريض وخمود جسمه ، فيفقد اهتمامه بعالمه وتسود الدنيا في عينيه مما قد يدفعه إلى الانتحار.

استخلص بعض الباحثين من الدراسات النفسية السابقة ، أن الهوس الحاد يسقط الأهلية عن المريض .

 أما مريض الاكتئاب فيكون في حداد مستمر وانفعال واضح ويخيل إليه إنه مصاباً بأمراض لا شفاء منها ويسيطر عليه فكرة إنه ارتكب آثاماً كبيرة وجرائم لا تغتفر ولكنه لا يفقد أهليته مشدداً على أن الأمراض النفسية تختلف درجة تأثيرها على عقل الانسان وفكره  .

وقد اعتبر الأصوليون أن الجنون أحد الأسباب التي تسقط بها الأهلية عن المريض بحث لا يعتد بتصرفاته ولا يترتب عليه أي أثر من آثاره الشرعية.

فرق بعض الباحثين بين الانتحار المحرم في الاسلام ، وبين انتحار فاقدي الأهلية ، وأوردوا أحاديث شريفة تبين أن المنتحر برغبته هو ما حرمه رسول الله .

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

«كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ ، فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا ، فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ . 

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» .

وفي حديث أخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

 إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ ، فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا ، فَلَمْ يَرْقَأْ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ رَبُّكُمْ : قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » .

يحرم قتل الانسان لنفسه بسبب الاضراب عن الطعام والشراب في السجن بغرض الافراج عنه أو محاكمته أو تحسين معاملته معتبراً أن السجن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وأن الامتناع عن الطعام والشراب في تلك الحالة معصية لأنه إذا مات سيصبح قاتلاً لنفسه .

ويمكن الاستشهاد على ذلك بقول القرطبى : 

" لا خلاف إنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل، وإنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب".

الشافعية يوجبون دفع الكفارة من مال المنتحر :

اختلف الفقهاء في وجوب دفع الكفارة من مال المنتحر .

 فالقول الأول عدم وجوب الكفارة في القتل العمد ، وهو ما اتفق عليه الحنفية والمالكية والحنابلة .

فقال ابن قدامه "المشهور في المذهب إنه لا كفارة في قتل العمد" .

أما القول الثاني للشافعية ورواية عند الحنابلة فقد ذهبوا إلى وجوب الكفارة في قتل العمد ومن ذلك الانتحار .

 "إنما تجب الكفارة على من ذكر (بقتل مسلم ولو) كان بدار حرب ، وبقتل نفسه لأنه قتل نفس معصومة فتجب فيه كفارة حق الله، فتخرج من تركته".