جريدة الديار
الخميس 28 مارس 2024 08:50 مـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

«لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء».. «أجر الحضانة» يضعك تحت المسألة القانونية والجهل به لا يحمي من العقوبة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تغيب عن أذهان البعض أو تختلط عليهم الأمور بين أجر الحضانة وأجر المسكن والنفقة والمدة القانونية التي تستحق الحاضنة عنها الأجر، وشروط الاستحقاق، وغيرها من الأمور، وهي الأمور التي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة إصلاحية على جميع الأصعدة، وقام مجلس النواب بتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لعمليات الطلاق والزواج، حيث عانت العديد من المطلقات من تعنت وتعسف الرجال ووضعها تحت ضغوط نفسية وعصبية غير مباليا بما تعانيه من مشقة وعناء في رعاية الصغار، لذا جاءت العقوبات مغلظة ورادعة لكل من تسول له نفسه أن يجعل من حقوق المرأة وسيلة أو آلية ضغط أو ابتزاز تحت أي مسمى أو شكل من الأشكال.

تلك الحقوق خاصة أجر الحاضنة غير مقيدة بمدة محددة ويجوز المطالبة بها من تاريخ استحقاقه، وللمطلقة أو الزوجة أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها، وعالجت القوانين أيضا أمر كان في غاية الخطورة وهو تنصل الرجل أو هروبه من التزاماته تجاه أسرته سواء بالسفر خارج البلاد أو داخلها، ظنا منه أن في مأمن من العقوبة، وبحسب التشريعات الجديدة تستطيع صاحبة الحق بعد استصدار حكم بالحبس على الرجل بعد إقامتها الحجة عليه بالامتناع عن الأداء أن تخطر المصالح الحكومية والسفارات والقنصليات والتي تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشخص عند توجهه لاستخراج أوراق أو تجديد إقامة أو تجديد جواز السفر ومثل هذه الأمور التي لا غنى عنها.

وللعلم أن القوانين القديمة كانت تجيز لصاحبة الحق بأن تستصدر من المحكمة إذنا قضائيا موجها للسفارات والقنصليات المصرية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، إلا أن بعضهن يجهلن هذه الإجراءات والتي جعلت البعض يعتقد أن السفر أو الهروب داخل البلاد حلا سحريا لإسقاط النفقة ومستحقات الحاضنة إلا أن التعديلات القانونية جاءت قوية وصارمة ورادعة لمثل هذه التصرفات غير المسئولة من بعض الرجال عديمي الضمير، والذين يعتقدون إن انتهاء الحياة الزوجية يستوجب أن نضمر للطرف الآخر العداء دون مراعاة الحقوق والواجبات الشرعية القانونية التي تنظم هذه الأمور، حيث أن هذه التعديلات ستجعل الشخص يفكر ألف مرة قبل الامتناع عن دفع حقوق الحاضنة خشية تعرضه للحبس والغرامة المالية وإلزامه بدفع المتأخرات أيضا.

تعريف أجر الحضانة

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن أجر الحضانة هو مبلغا نقديا يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو "خدمة المحضون"، وتستحق هذا الأجر منذ تاريخ بدء الحضانة إذا لم تك أما للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا، ويشترط دفع هذا المبلغ والذي حتى بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، ويتم تحديده وفقا للدخل الشهري للملتزم بالأداء، وعدد الأبناء، وأعمارهم، والمستوى المعيشي للأسرة.

ويجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة من تاريخ استحقاقه، ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها.

الامتناع عن الإنفاق

وفي هذا الصدد، قالت هدى فتحي الخبيرة القانونية والمختصة بقانون الأحوال الشخصية: إن القانون وضع عدة شروط منظمة لوجوب أجر الحضانة وحق الحاضنة في المطالبة بأجر رعاية صغيرها، حيث شدد نص القانون رقم 100 بتعديلاته على تقوية دين النفقة بثبوته من وقت الامتناع عن الإنفاق، مع ثبوته دون توقف على تراض أو تقاض، وتستحق الأم أجر الحضانة من تاريخ الحكم به، أو التراضي عليه.

وأضافت، أنه وفقا لمواد القانون يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها، بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة، ويلزم به الزوج من تاريخ الولادة الفعلي دون أن يشترط لذلك عقد.

وأكدت: يعتبر التعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين أب الصغير على حضانته والقيام بتربيته موجود ضمنا وثابت فعلا باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج، وللأم حق حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنا معينة، ويعتبر أجر الحضانة دينا صحيحا على الأب ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء، وهنا نجد أن أجر الحضانة حق يثبت للأم وغيرها من الحاضنات، ويحق للحضانة سواء كانت أما أو غيرها المطالبة بالأجور عن المدد الماضية في حدود السن الإلزامية للحضانة.

وأضافت الخبيرة القانونية: ينص القانون أن أجر الحضانة يحق لمستحقيه سواء بقي الصغير بيدها أو سقط عنها، ويجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة، ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها.

أحكام قانون العقوبات فيما يخص النفقة

شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذي، عقوبة الزوج الممتنع عن دفع النفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، ونص القانون على أنه إذا صدر حكم يلزمه بدفع النفقة وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا تم رفع دعوى ثانية بعد الحكم الأول للمحكمة الحق في تغليظ العقوبة.

وتضمن العقوبة أيضا تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

حبس الممتنع عن أداء النفقة

نصت المادة 293 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020 هناك بعض الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار عند التقدم بدعوى الامتناع عن أداء النفقة، تتمثل في:

-جريمة المادة 293 عقوبات أصبحت من جرائم الشكوى، وتسري عليها مدة تقادم الشكوى وإجراءات تقديمها.

-اقتصار نطاق النص على الأحكام الصادرة في الدعاوي المحددة على سبيل الحصر.

-أركان الجريمة وهي الامتناع عن أداء النفقة لمدة 3 شهور بعد التنبيه رغم القدرة على اليسار.

رفع دعوى حبس نفقة

في هذا الصدد، قال أمجد أبو الدهب المحامي بالنقض: يجب التنويه إلى أفضلية اللجوء إلى رفع دعوي حبس نفقة لأن إجراءاتها تضمن التحري عن القدرة على السداد، وثبوت القدرة، وإعلان أمر الدفع، وبذلك تتحقق بها أركان الجريمة محل التعليق خاصة، وأن النص المستحدث قد نسخ القيد الوارد في المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن شرط اللجوء إلى دعوي الحبس قبل تقديم البلاغ عن جريمة المادة محل التعليق.

محل الجريمة ونطاق التطبيق

حددت المادة 293 عقوبات موضوع التعليق النفقات والأجور محل تطبيق النص العقابي وعددتها على سبيل الحصر وهي:

1-نفقة الزوجية أو أقاربه "ومنهم صغاره" أو أصهاره.

2-أجر الرضاعة.

3-أجر الحضانة.

4-أجر المسكن.

أركان جريمة الامتناع عن النفقة

-صدور حكم قضائي واجب النفاذ في قضايا النفقات والأجور المحددة على سبيل الحصر بالنص العقابي.

-الامتناع عن الدفع مع القدرة لمدة 3 أشهر بعد التنبيه بالدفع، وهذا الركن يتكون من ثلاثة عناصر:

الأول: التنبيه بورقة من أوراق المحاضرين -إنذار أو إعلان -على المحكوم عليه بالنفقة بالدفع.

الثاني: ثبوت قدرة المحكوم عليه على دفع النفقة.

الثالث: فوات مدة 3 أشهر من تاريخ التنبيه بالدفع وامتناع المحكوم عليه عن الدفع.

ثبوت قدرة المحكوم عليه على دفع النفقة

وبحسب أمجد أبو الدهب يجب على الحاضنة قبل إقامة الدعوى الجنائية رفع دعوى حبس متجمد النفقة أو الأجور المحكوم حيث أن من إجراءات هذه الدعوي تصدي محكمة الأسرة لمسألة قدرة المحكوم عليه بالنفقة على سدادها من عدمه، ويكون ذلك بناء على تعليمات التفتيش القضائي الحديثة في افتراض ثبوت قدرة المحكوم عليه بالنفقة على سدادها أو طلب تحريات شيخ الحارة عن هذه القدرة، وبناء عليه يقوم قاضي الأسرة بإثبات القدرة على الدفع بمحضر الجلسة، ويكلف المدعية بإعلان المدعي عليه بأمر الدفع.

وبالتالي تتكفل دعوي الحبس بتحقيق هذا الركن بعناصره الثلاث، إذ تثبت الشاكية قدرة المشكو في حقه على سداد النفقة بحكم قضائي نهائي، إذ أن أحكام دعاوى الحبس نهائية لا استئناف فيها، وتقوم بإعلانه بأمر الدفع وهو ما يتحقق معه التنبيه على المحكوم عليه بالنفقة بالدفع ثم تمهله مدة 3 أشهر السداد.

وإذا قام الملزم بدفع النفقة بالسداد من خلال دعوى الحبس فنعمة بها، وإلا تلجأ في "خلال 6 أشهر" - وهي 3 شهور مهلة سداد و3 شهور مدة التقادم من انقضاء مهلة السداد -من تاريخ الإعلان بأمر الدفع إلى تقديم شكوى بارتكاب جريمة المادة 293 عقوبات.

حقوق المرأة بعد الطلاق

وضع المشرع عدة حقوق واجبة للمرأة بعد الطلاق، ويحق لها قبولها عن طريق الاتفاق الودي أو اللجوء إلى المحكمة وهي غير مقيدة بوقت ولا تسقط بعد مدة معينة كما يعتقد البعض، وتكون كالآتي:

1-مؤخر الصداق (المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود).

2-نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية).

3-نفقة العدة (تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية).

وفي حالة وجود أطفال عند الطلاق، فللمطلقة الحقوق التالية:

1-تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

2-أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار).

3-أجر رضاعة.

4-نفقة للصغار

5-مصروفات علاج للصغار.

6-مصروفات تعليم للصغار.

7-مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.

قواعد حضانة الأطفال

ينتهي سن الحضانة ببلوغ الذكر عاما والأنثى حتى تتزوج، ويحق للزوج عند بلوغ الأطفال ١٥ عاما أن يطلب من المحكمة تخييرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب، ويحق للأطفال في الإقامة بمسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة، وبالتالي يبقى حق الحاضنة في البقاء بالمسكن، ويحق للزوجة الحاضنة للأطفال رفع دعوى أجر مسكن، ودعوى نفقة للأطفال، ودعوى مصروفات علاج، ومصروفات تعليم، كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.