جريدة الديار
الجمعة 26 أبريل 2024 05:24 مـ 17 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

محامي بالإستئناف العالي يحذر: الإعتداء علي المتهم قبل تسليمه جريمة يعاقب عليها القانون

تعذيب الأهالي للمتهمين قبل تسليمهم للشرطة
تعذيب الأهالي للمتهمين قبل تسليمهم للشرطة

شهدت قري ومحافظات "مصر" الفترة الفترة الماضية أشكالا مختلفة من الإعتداء البدني وتعذيب بعض المواطنين لأشخاص قالوا عنهم لصوص أو خاطفي أطفال بين رجال وسيدات، مما جعل الأهالي تقوم باحتجازهم وبدلا من انتظار الشرطة لاستلامهم والتحقيق معهم يقومون بالضرب والسحل والإعتداء عليهم بحجة ترهيب من يقوم بالتفكير دخول هذا المنطقة مرة أخري من اللصوص.

هذا وقد رصدت صفحات التواصل الإجتماعي اعتداءات كثيرة من الأهالي في عدة محافظات توثق لحظات الإعتداء والتعذيب قبل وصول الشرطة، والتي قد تصل تلك الإعتداءات أحيانا الي موت المتهم مما يضع الأهالي وراء القضبان ومحاكمتهم، حسبما أفاد أساتذة القانون.

قرية ميت فضالة التابعة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اعتدي بعض الأهالي علي شخص وقد اتهموه بمحاولة التسلل إلي أحد منازل القرية بهدف خطف طفل، حيث قاموا بربطه في عامود انارة للتنكيل به وتعذيبه قبل وصول الشرطة، واكتشاف جهات التحقيق بعد ذلك عن تواجده لسرقة اسطوانة غاز، بينما قام بعض أهالي مدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية، بنفس الفعل مع سيدة قاموا بربطها في عامود انارة، قائلين انها كانت تحاول خطف طفل، وقاموا بالإعتداء البدني وضربها وتعذيبها حتي وصلت الشرطة، حيث إن التحقيقات أظهرت أن المتهمة كانت تحاول سرقة هاتف محمول من شرفة احدي المنازل بالقرية.

أكد حسام محمد عبد المجيد "ماجستير في القانون الخاص والمحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة" انه من حق اي مواطن الحفاظ علي نفسه وممتلكاته والدفاع الشرعي عن كل ذلك بما لا يخالف القانون، وحتي لا يتحول الي الشخص الي متهم قد تصل عقوبته حالة تعذيب والإعتداء بالضرب علي متهم قام بالإمساك به أثناء محاولته السرقة أو خطف طفل وما شابه، الي عقوبة تزيد عن عقوبة المتهم الرئيسي، وذلك اذا تسبب للمتهم في عاهة مستديمة أو قتله.

ويقول حسام عبد المجيد لـ"الديار"، نص المشرع في المادة 236 من قانون العقوبات (كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد)، منوها علي ضرورة احترام القانون الذي يعتبر المتهم بريئا حتي تثبت إدانته، ويجرم الإعتداء عليه مانحا المتهم جميع حقوقه الإنسانية التي كفلها القانون والدستور والشريعة، وحتي لا ننتقل الي قانون الغابة.

Caption

وأشار عبد المجيد، الي العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط وأنها تقرر بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي مائة جنيه، في المادة 242/ 1 عقوبات، قائلا بأن كل فعل ليس جريمة الا بوجود نص في القانون الجنائي يجرمه، مما يجعلنا نأخذ بالقاعدة العامة "المتهم بريئ حتي تثبت ادانته بقانون مادي.

وحذر حسام عبد المجيد المحامي، من ارتكاب مثل هذه الوقائع وأنه لابد من تمالك الأهالي أنفسهم حيال المتهم ولو كان خاطفا لطفل وسرعة تسليمة للعدالة دون ايذائه، حتي لا يتم اتهامهم بارتكاب جريمة الضرب البسيط أو احداث عاهة مستديمة أو ضرب افضي الي موت، مما يجعل النيابة العامة توجه لهم تهمة الشروع في القتل وحبسهم احتياطيا واحالتهم بعد ذلك للمحاكمة كمتهمين.

يذكر أنه في وقت سابق تم حبس شقيقين بمنطقة المرج بتهمة قتل لص، قالا بأنه حاول سرقة منزلهما، حيث قد وجهت النيابة العامة اليهما تهمة ضرب أفضي الي الموت، بعدما اعترفا انهما قاما بضرب اللص "علقة موت" حتي فقد وعيه، وبنقله الي المستشفي لفظ أنفاسه الأخيرة، ليصبحا بذلك متهمان بالقتل في انتظار عقوبة السجن.