جريدة الديار
الجمعة 19 أبريل 2024 06:43 صـ 10 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كمامات بـ4 ملايين جنيه.. إحالة 3 مسؤولين بمستشفى الشيخ زايد المركزي للمحاكمة تعطل عمليات السحب والإيداع بماكينات البريد خلال ساعات مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور يعقد فعاليات اليوم الأول لدورة التحاليل الطبية خبير اقتصادي: مؤشرات البورصة المصرية حققت أداءا جيدا الفترة الحالية تكليف سمير البلكيمى وكيلا لمديرية التموين بالبحيرة مدبولي ..الاسعار ستأخذ مسارا نزوليا بدأ من الاحد القادم التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر خلال القافلة التنموية لجامعة دمنهور جامعة دمنهور تطلق مشروع لانتاج نواقل خلوية نانوية الحجم من النباتات العضوية (FarmEVs) جامعة دمنهور تحتفل بيــــــوم التراث العالمي استكمال رصف فرعيات شارع الجمهورية بحوش عيسى بتكلفة إجمالية 4 مليون و 500 ألف جنية وزارة الصحة بالشرقية يتابع الخدمات الطبية بمستشفى الزقازيق العام المخرجة السويسرية «عايدة شلبفر » مديرا للأفلام الروائية بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

معلومة قانونية عن تقسيم التركة وانهاء نزاعات الورثة .. دعوى الفرز والتجنيب

المواريث
المواريث

قرأت لك معلومة قانونية عن "تقسيم التركة وانهاء نزاعات الورثة" .. دعوى الفرز والتجنيب  

الميراث وتقسيم التركات ظل محل خلاف بين الأهالي لعقود طويلة، فجاءت القوانين والمحاكم القضائية لإنهاء تلك المنازعات بشكل قانوني، وأتاحت العديد من السبل التي يمكن أن تنهي الجدل المقام على التركات، ومن أبرز الدعاوى وأكثرها إقامة دعاوي الفرز والتجنيب للسندات والأراضي والعقارات.

وإليكم بعض المعلومات الهامة حول تلك الدعوى:

1-لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعى مسجلا، والقانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا لكى يأخذ الوارث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة.

2-كثيرا ما تقضى محاكم اول درجه بعدم قبول دعوى القسمه، لان سند المدعى فيها غير مشهر او مسجل بالشهر العقارى وهو شرط غير وارد فى القانون وقد انتهت محكمة النقض فى العديد من احكامها الى ان عقد البيع الابتدائى ينتج كافة اثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفى ان يقتسم العقار مع شريكه وفقا للطعن رقم 1244 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 31-5-1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2.

3- تنص المادة 834 من القانون المدني على انه (( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشيوع )).

4-وتنص المادة 904 من القانون المدنى على انه ( تسرى على قواعد التركه القواعد المقرره في القسمة )

5- انتهت محكمة النقض الي حكم مفادة نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946،أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة،

6- الميراث الشرعي هو احد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و922 و935 و968 من القانون المدنى

7-ورثة المالك الاصلى يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعى فى الميراث _اي للذكر مثل حظ الانثيين، الا في حالة وجود وصية او عقد مكتوب مسبقا - على ملكية ما ترك من اعيان ويعتبر الميراث الشرعى من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها

8-اهم المستندات الداله على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 1943

9- شرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون الا فى حـالة التصرفات القانونية ( الملكية عن طريق العقد )،اما فى حالة الميراث فيكفى اعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر اى حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة فى حالة الميراث الا بتسجيل سند ملكية المورث أولا.

10- عقب اقامة الدعوي يقوم الخبير القانوني من قبل المحكمة بمعاينة الملكية محل النزاع وتقسيمها وفقا للقانون لما يترأي له.