جريدة الديار
الجمعة 19 أبريل 2024 12:10 صـ 9 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كمامات بـ4 ملايين جنيه.. إحالة 3 مسؤولين بمستشفى الشيخ زايد المركزي للمحاكمة تعطل عمليات السحب والإيداع بماكينات البريد خلال ساعات مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور يعقد فعاليات اليوم الأول لدورة التحاليل الطبية خبير اقتصادي: مؤشرات البورصة المصرية حققت أداءا جيدا الفترة الحالية تكليف سمير البلكيمى وكيلا لمديرية التموين بالبحيرة مدبولي ..الاسعار ستأخذ مسارا نزوليا بدأ من الاحد القادم التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر خلال القافلة التنموية لجامعة دمنهور جامعة دمنهور تطلق مشروع لانتاج نواقل خلوية نانوية الحجم من النباتات العضوية (FarmEVs) جامعة دمنهور تحتفل بيــــــوم التراث العالمي استكمال رصف فرعيات شارع الجمهورية بحوش عيسى بتكلفة إجمالية 4 مليون و 500 ألف جنية وزارة الصحة بالشرقية يتابع الخدمات الطبية بمستشفى الزقازيق العام المخرجة السويسرية «عايدة شلبفر » مديرا للأفلام الروائية بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

الأعلى للآثار: مقتنيات شقة الزمالك تفتح متحفاً

شقة الزمالك
شقة الزمالك

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إن مقتنيات شقة الزمالك ليست إرثا شخصيا ومخالفة لقانون حماية الآثار".

وتابع "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"،:"المقتنيات التي وجدت داخل شقة الزمالك تفتح متحفا، مردفا:"عدد القطع الأثرية الموجودة بالمتحف المصري 1700قطعة"

وإستطرد:"القانون يتفق على ما يخص المجلس الأعلى للآثار من قطع أثرية، وثبت أثرية 1991 قطعة بشقة الزمالك وهم عبارة عن 1204 يتطبق عليهم المادة الأولى، و787 ينطبق عليهم المادة الثانية من القانون، والمادة الأولى تعني القطع التي مر عليها أكثر من 100 عام منذ صدور القانون، أي من عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام".

وأردف وزير:"الذي يحكم كل شيء هو قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ونشر في الجريدة الرسمية في 11 نوفمبر عام 1983".

وتابع: "القانون يقول أن أي عقار أو منقول ذو قيمة تاريخية أو عملية أو أدبية أو دينية أو فنية يعتبر أثرا إذا كان للدولة مصلحة قومية في حفظة وصيانته دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة الأولى"، وعندما تم تعديل القانون في عام 2010، نصت المادة الثامنة على أن من يمتلك أي قطع أثرية عليه أن يخطر المجلس الأعلى للآثار خلال 6 أشهر تبدأ من 1 مارس 2010".

وأوضح أن المادة 24 تقول أن الذي يعثر على أي أثر عليه إبلاغ أقرب سلطة إدارية خلال 48 من العثور عليه، وخلاف ذلك يكون حائز بدون ترخيص ويتعرض للمسائلة القانونية"، مضيفا: "هناك إدارة تسمي إدارة الحيازة، وتم إخطار على الملأ أنه يجب إخطار المجلس الأعلى بالآثار بحيازة أي آثار لكي يتم تسجيلها في سجلات الحيازة حتى لا يتم بيعها أو المتاجرة بها، وهناك لجنة من الآثار تمر على هذا الحائز كل 6 أشهر للتأكد من مطابقة الآثار الموجودة لديه مع سجلات الحيازة".

وأكد أن مالك شقة الزمالك ليس حائزا للآثار ولم يقوم بالإبلاغ في عام 2010 عند صدور القانون، وهذا يعتبر مخلف لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكان يجب عليه أن يقوم بالإبلاغ في عام 2010 بحيازته للآثار، مضيفا:" القطع الأثرية بشقة الزمالك ليست من مفقودات وزارة الآثار أو من المتاحف".