جريدة الديار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 05:48 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مشاجرة عنيفة بالقاهرة بسبب الميراث: زوجان يتعرضان للاعتداء بأسلحة بيضاء تعرف على المستندات المطلوبة لاستعاضة التابلت المدرسي في حالة الفقد أو الاستبدال تريند الأسعار خارج القسم: مرشحة النواب شيماء عبد العال تتهم خصومها بالتعدي والاستيلاء على أموالها كفر الزيات: لاعب سابق يتهم رئيس النادي بالنصب والاستيلاء على مليون جنيه الصواعق تودي بحياة 3 أشخاص في البحيرة: نصائح هامة من المحافظة للسلامة العامة 11 شخصًا بينهم أطفال وكبار سن في حادث تصادم سيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية حوادث البرق تودي بحياة 3 أشخاص وإصابة سيدة في البحيرة محافظ الدقهلية يهنئ محافظ كفر الشيخ وشعبها في عيدهم القومي الـ 69 محافظ الدقهلية استقبل وزير التربية والتعليم بديوان عام المحافظة عقب جولته التفقدية بعدد من مدارس المحافظة وزير التربية والتعليم يجري جولة مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الدقهلية لمتابعة انتظام العملية التعليمية اقتصادي يكشف المكاسب الاقتصادية من تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال أيام وكيل وزارة التموين بالدقهلية يضرب بقوة في مواجهة مافيا سرقات الدقيق

13 يونيو نظر دعوى عدم دستورية قانون الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية

محكمة
محكمة

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 13 يونيو لنظر دعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

وتنص المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها, وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".

وتنص المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على أن "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم".

وتنص المادة 17 من قانون الرسوم القضائية على أن "يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة".

وتنص المادة 18 من قانون الرسوم القضائية على أن "تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن".

وتنص المادة 19 من قانون الرسوم القضائية على أن "يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير".