جريدة الديار
الأحد 1 فبراير 2026 09:20 مـ 14 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”دفاع النواب” توافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية .. ١٠٠ ألف جنيه عقوبة التخلف عن من التجنيد زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد بقرار رسمي .. إليك القائمة ”القومي للإعاقة” و ”دار الإفتاء المصرية” ينظمان ندوة حول ”الفتوى و دعم حقوق ذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب زيادة جديدة في أسعار السجائر بالأسواق القومية للبريد وجامعة بنها الأهلية توقّعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الحرم الجامعي القومي للإعاقة يطلق الدورة الثالثة لمسابقة ”الأسرة المثالية” 2026 فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يناقش قضية المرأة من ثلاث زوايا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. أيمن الدهشان يطالب بتشريع عاجل لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية. أسعار الهواتف في مصر 2026.. لماذا ارتفعت فجأة؟ وسر علاقة الذكاء الاصطناعي بالأزمة الأعلى للإعلام يقرر حجب منصات شهيرة في مصر بسبب دعم ”المساكنة” وتخطي الأعراف منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب أزمة الأهلي من هو شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة الجديد؟ رحلة خبير المناخ الدولي من COP27 للرئاسة

13 يونيو نظر دعوى عدم دستورية قانون الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية

محكمة
محكمة

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 13 يونيو لنظر دعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

وتنص المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها, وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".

وتنص المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على أن "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم".

وتنص المادة 17 من قانون الرسوم القضائية على أن "يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة".

وتنص المادة 18 من قانون الرسوم القضائية على أن "تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن".

وتنص المادة 19 من قانون الرسوم القضائية على أن "يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير".