جريدة الديار
الخميس 25 أبريل 2024 12:10 مـ 16 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

حيثيات إلغاء قرار رئيس جامعة المنوفية بمجازاة عميد هندسة شبين الكوم

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 113 لسنة 54 قضائية بإلغاء قرار رئيس جامعة المنوفية رقم (625) لسنة 2020 فيما تضمنه من مجازاة عميد كلية الهندسة بشبين الكوم بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار لصدوره بالمخالفة للقانون مفتقدًا إلى مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية. 

وكان الدكتور عماد حامد السيد، أقام الطاعن الطعن طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (625) لسنة 2020 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة اللوم وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذكر شرحاً لطعنه، أنه يشغل وظيفة عميد كلية الهندسة بشبين الكوم، وعلم بصدور قرار رئيس جامعة المنوفية رقم (625) لسنة 2020 بمجازاته بعقوبة اللوم  قالت المحكمة أن وقائع الطعن تتلخص في أن الطالب أحمد يسري عبد المجيد، تقدم بطلب نقل قيده من كلية الهندسة بمنوف إلى كلية الهندسة بشبين الكوم (برنامج الميكاترونك) للعام الدراسي 2019/2020 وذلك على الرغم من رسوبه في العام الدراسي 2018/2019 .

وقد وافقت إدارة شؤون التعليم والطلاب بكلية الهندسة بشبين الكوم، ووافق وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، كما وافق عميد الكلية على نقل الطالب بالتفويض من مجلس الكلية، غير أن الإدارة العامة لشؤون التعليم بالجامعة إرتآت أن إجراءات ونقل قيد الطالب غير صحيحة، حيث لم تتوافر بحق الطالب الشروط التي إستلزمها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 490 بتاريخ 24/08/2008 للتحويل بالبرامج الجديدة كون أن الطالب راسب في الكلية المحول منها  وجاء بأسباب الحكم أن الثابت للمحكمة بعد مطالعتها لأوراق الطعن أن التحقيق  شابه القصور الشديد في مواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه، إذ إقتصر على مجرد سؤال الطاعن عن مدى صحة إجراءات نقل الطالب المذكور إلى كلية الهندسة بشبين الكوم فى ضوء ما أفادت به الإدارة العامة لشئون التعليم عدم صحة تلك الإجراءات، مهدراً بذلك ضمانات جوهرية نص عليها القانون وإستقرت عليها أحكام المحكمة الادارية العليا وسارت علي نهجها أحكام هذه المحكمة  وتمثلت تلك الضمانات في مبدأي المواجهة وتحقيق الدفاع، ذلك أن التحقيق جاء خالياً من نسبة أي اتهام للطاعن بإرتكاب مخالفة معينة، ودون تحديد دقيق لأى أفعال يمكن أن تشكل مخالفة فى حق الطاعن، ودون بيان لمدى مسئوليته عن تلك الأفعال والأثار القانونية التي من الممكن أن تترتب عليها ومدى الضرر الذي لحق بجهة عمله من جراء ذلك، حتى يكون مدركاً لما هو منسوب إليه ويكون على بينة من خطورة موقفه فينشط  للدفاع عن نفسه.

وانتهت المحكمة إلى أن التحقيق الذى أجرى مع الطاعن واستندت إليه الجهة الإدارية في توقيع الجزاء المطعون عليه، جاء قاصرا مفتقداً إلى مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية التى يتعين أن يلتزم بها، فلم يتم التحقق من مدى صحة أوجه دفاع الطاعن ولم يتم تفنيدها لبيان وجه الحق والحقيقة فيها، وذلك على الرغم من وجاهة أوجه الدفاع التى أبداها الطاعن فضلا عما شاب التحقيقات من عدم مواجهة الطاعن بمخالفة معينة منسوبة إليه بشكل واضح وصريح ومحدد، بما يمكنه من الوقوف على المخالفة المنسوبة إليه. 

وإزاء قصور التحقيقات وغياب المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية بما يجعلها مشوبة بالبطلان، وإذ صد القرار المطعون فيه إستناداً إلى هذا التحقيق فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.