الثلاثاء 19 مارس 2024 09:33 صـ 9 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”الجنايني” .. في ذمة الله قطع المياه اليوم عن قرية ميت ابو خالد بميت غمر للقيام بتنفيذ اعمال ربط لخط محطة المياة المرشحة الجديدة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية توجه نصائح وتعليمات هامة للمواطنين حال سقوط الأمطار والطقس السيئ محافظ المنيا يهنئ السيدة الفائزة بلقب الأم المثالية لهذا العام حجم كبير جدا للندوات التوعوية الصحية عن شهر فبراير بصحة دمياط تعرف على حالة البحر في ظل حالة الطقس اليوم الثلاثاء إستمرار متابعة محافظ الفيوم لرفع آثار الطقس السيئ تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم لأبنائه الطلاب الفائزين فى مسابقة ابن سينا المنصورة بيطرى الغربية يستعد لتنفيد الحملة القومية لتحصين المواشى السكرتير العام يعقد اجتماعًا لدفع العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض محافظة البحيرة نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفي رشيد المركزى وأعمال الرصف وإصلاح الهبوط الأرضي بشوارع رشيد خصم 3 أيام من الراتب للمدير المناوب لمستشفي القنايات ..تعرف علي التفاصيل

الدكتورة مني عامر تكتب: سلطة هيئة التحكيم في تحديد ميعاد و إصدار الحكم

الدكتورة مني عامر
الدكتورة مني عامر

ماذا تعرف عن التحكيم 

(11)

ذكرت فى الحلقة العشرة السابقة خطوات العملية التحكيمية وواجبات والتزامات هيئة التحكيم ، وبقي أمر هام يجب طرحه بالتفصيل الغير مخل لما له من أهمية بالغة عند إصدار حكم التحكيم حيث أن السلطة التقديرية التي قد تثبت لهيئة التحكيم في تسيير الإجراءات و تحديد مدتها شاملة ميعاد إصدار الحكم بما قد يرد من قيود في نظام التحكيم الذي قد تجرى الإجراءات تحت لوائه و أيضاً بما قد يرد من قواعد آمرة في القانون المطبق على الإجراءات و تعرف التشريعات و أنظمة التحكيم طرقاً عديدة لرقابة أسلوب هيئة التحكيم في تسيير الإجراءات خصوصاً فيما يتعلق بمدتها فتتيح لطرفي التحكيم التظلم من هذه الطريقة إلى الجهة التي يحددها النظام الخاضع له التحكيم و تتراوح صور هذه الرقابة بين إنهاء إجراءات التحكيم ( م 45/2 قانون تحكيم مصري ) ورد المحكمين و تبديلهم و مسئوليتهم عن الضرر الذي عسى أن يصيب المحتكمون من جراء تأخرهم في إصدار الحكم و لذلك أجاز لهم هذا القانون ( م 14 ) حالة تخلف المحكم عن القيام بمهمته الإتفاق على إنهاء مهمته فإن لم يحدث إتفاق على ذلك بينهم جاز لأي منهما أن يطلب إلى المحكمة المختصة أن تقضي بإنهاء ولاية المحكم وكما هو واضح فإن هذه الإجراءات تحمل معنى الجزاء على تخلف المحكم عن إصدار الحكم في الميعاد المتفق عليه أو في المهلة المعقولة ، وهو ما يجيزه لهم قانون التحكيم المصري ( م 5 ) و بالتالي لا محل لتطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة ( 45 ) على هذا القانون باعتبار أن القواعد الواردة في هذا النص ليست من القواعد الآمرة 
وهنا سؤال يفرض نفسه فى هذا المقام وهو:

ماهو جزاء فوات مدة التحكيم المحددة أو المعقولة ؟
ج: تتضمن قواعد التحكيم سواء في التشريعات الوطنية أو في أنظمة التحكيم أنواعاً مختلفة من الجزاء على عدم إصدار حكم التحكيم في الميعاد المحدد اتفاقا أو قانوناً و هذا الجزاء يتمثل عموماً في بطلان الحكم في حالة صدوره أو إنهاء إجراءات التحكيم قبل صدوره و قد ثار التساؤل عن ماهية الجزاء الواجب تطبيقه طبقاً لقواعد اليونسترال حالة إستطالة إجراءات التحكيم فيما يجاوز المدة المعقولة قد يكون من المفيد قبل التصدي لهذا التساؤل التعرض لمصير حكم التحكيم الذي يصدر بعد فوات الميعاد المحدد إتفاقاً أو قانوناً و هذا في غير الحالات التي تملك فيها هيئة التحكيم سلطة تقدير مدة إصدار الحكم . 
إذن هل يعد فوات مدة التحكيم سبباً لبطلان الحكم  ؟؟
الاتجاه السائد في قضاء محكمة استئناف القاهرة أن :
(( المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة نص المادتين 45 ، 48 من قانون التحكيم و لم يجعل مخالفتهما سبباً من أسباب البطلان المنصوص عليها في المادة ( 253 ) )) و قد عبرت نفس المحكمة عن ذات النتيجة بقولها أن :
(( مؤدي تحديد حالات بطلان حكم التحكيم في المادة ( 53 ) من القانون على سبيل الحصر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لأي سبب آخر خلافاً لما أورده نص هذه المادة )) .
و بالتالي فإن إنتهاء مدة إصدار حكم التحكيم لا يشكل سبباً لبطلانه و يساق تبريراً لهذا الحكم أن المشرع لو كان يقصد جعل هذا الأمر سبباً للبطلان لنص عليه صراحة و الحاصل أن المشرع نص في المادة ( 45 ) على أسلوب إجرائي لإنهاء إجراءات التحكيم قبل صدور حكم التحكيم عن طريق تقديم طلب إلى رئيس المحكمة المختصة بإصدار أمر بإنهاء الإجراءات فإذا لم يتبع هذا الإجراء و أستمر الطرفان في التحكيم فإنه لا يجوز لهما النعي على الحكم الصادر بعد ذلك و كما هو واضح فإن هذا التبرير يندرج تحت فكرة القبول الضمني لطرفي التحكيم للإجراء ما دام لم يصدر منهما تحفظ عليه وهو ما تبناه قانون التحكيم بالنص ( م 8 ) على أنه إذا أستمر أحد طرفي التحكيم ( أو كلاهما ) في إجراءات مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في إتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أن في وقت مقبول عند عدم الإتفاق ، أعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه فــــــــــــي الاعتراض و قد عبرت محكمة استئناف القاهرة عن هذه القاعدة بقولهــــــــــــا أن :   
(( سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء )) 
و اتساقا مع اتجاه صحة حكم التحكيم الذي يصدر بعد إنقضاء مدة التحكيم رفضت إحدى محاكم نيويورك الحكم ببطلان مثل هذا الحكم ما دام لم يثبت أن هناك تحيزاً لأحد الأطراف و بالتطبيق لذلك فإن عدم الاعتراض على استمرار الإجراءات بعد إنتهاء مدة التحكيم بالأسلوب الذي نص عليه القانون يعتبر قبولاً ضمنياً لإمداد مدة التحكيم . 
وهذه مسألة هامة كان لابد من طرحها بشكل منفصل حيث أن الملاحظ أن هناك قضايا بطلان حكم التحكيم تستند فى اسبابها الى عدم التزام هيئة التحكيم بإصدار حكم التحكيم فى الموعد المتفق عليه .

إعداد
الاستاذة الدكتورة /.منى طه عامر

خبير التحكيم والمحكم المعتمدوالمحامية بالنقض