جريدة الديار
الخميس 28 مارس 2024 06:49 مـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ما حكم الإعلان بمكبرات الصوت بالمساجد عن حالة الوفاة ؟

ما حكم الإعلان بمكبرات الصوت بالمساجد
ما حكم الإعلان بمكبرات الصوت بالمساجد

سأل أحدهم ما حكم الإعلان بمكبرات الصوت بالمساجد عن حالة الوفاة ؟

فيجيب مجمع البحوث الإسلامية الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و بعد ...
فالإعلام بموت الشخص لا حرج فيه شرعًا ، بل هو مستحب ومندوب إليه ، فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – " نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، فخرج بهم إلى المصلى ، وكبر أربع تكبيرات" متفق عليه .

قال الحافظ ابن عبد البر: " وفيه -أي حديث نعي النجاشي- إباحة الإشعار بالجنازة ، والإعلام بها ليجتمع إلى الصلاة عليها " . بل قال – صلى الله عليه وسلم - : " ما من مسلم يصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب" دليل على إباحة الإشعار بالجنازة والاستكثار من ذلك للدعاء وإقامة السنة في الصلاة عليها.

وعليه : فلا مانع شرعًا من استعمال مكبرات الصوت في المساجد للإعلان عن وفاة الميت، لأداء حقه من الصلاة عليه ودفنه ؛ لأن مكبرات الصوت من الوسائل الحديثة ، وهذا أمر جائز لا بأس به ما دام الهدف منه هو مجرد الإخبار فقط، وهذا من النعي الجائز شرعاً، وإنما المحرم نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المآثر والمفاخر .

قال الإمام النووي: [والصحيح الذي تقتضتيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها، أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه ، بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين، فهو مستحب، وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس يذكره بهذه الأشياء، وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين] المجموع 5/ 216.
بما لا يخالف اللوائح والقزانين المعمول بها .