جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 11:02 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التنمية المحلية تتابع تحسين مستوي الخدمات للمواطنين بالمحافظات.. رصف طرق بالغربية ١٥١٣ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان بقافلة السرو من صحة دمياط التنمية المحلية تتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة والجمهورية الجديدة مصر بتتبني بالمحافظات ..” أسوان” افتتاح استوديو المحتوى التعليمى الجديد بالتعاون مع اليونسكو وهواوى بالأكاديمية المهنية للمعلمين وزيرة التضامن: 60% من مرضى الإدمان يعيشون مع أسرهم دون اكتشاف الوالدين لتعاطي أبنائهم. وصول 8 شهداء لـ مستشفى «الأقصى» جراء قصف الاحتلال منزلًا بمخيم المغازي إصابة 9 أشخاص واحتراق منزل في مشاجرة بالفيوم ... بسبب خلافات الجيرة مصرع شاب في تصادم دراجة نارية بجرار زراعي في الوادي الجديد «القباج» تطلق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» للوعي بخطورة الإدمان 4 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال لمنزل بمخيم المغازي سوريا.. انفجارات عنيفة تدوي في منطقة مطار حلب الدولي وزيرة التضامن: قضية المخدرات أصبحت خطرًا يُهدد السلم المجتمعي

عقوبة التلاعب فى عقود الإسكان الإجتماعى

المستشارة دينا المقدم
المستشارة دينا المقدم

تسعى الدولة بعد ثورة 30 من يونيو لعودة الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنح الدعم لمستحقيه وتغير مفاهيم التعدى على المال العام، والتلاعب بمقدرات الوطن، والتى تم تخصيصها لمساعدة محدودى الدخل والنهوض بهم وتوفير حياة كريمة لهم.

توفير الدولة والقيادة السياسية المساكن الآمنة والعمل على منحها للمواطنين المستحقين تطلب إعداد قواعد واضحة وصارمة ضد من تسول له نفسه التلاعب بحقوق مستحقى الدعم، وفى مقدمتهم المنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعى والتى حدد قانون الإسكان الاجتماعى فى مادته "4" و"19" والتى تسمح بسحب الوحدات السكنية وقطع الأراضى من المخالفين للشروط، وهو أمر يتطلب تنبيه المواطنين المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى.

وتنص المادة" 4 "يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة.

كما يقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. كما تنص المادة 19 من القانون على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس .

أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق. ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4، والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.