جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 12:42 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تنظم زيارة ميدانية موسَّعة لطلابها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي الوطني والانتماء أب بلا قلب.. عاطل ينهي حياة ابنته في كفر الشيخ شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي البنك الزراعي يُعلن عن انضمام أحمد حبلص لقيادة مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ”معلومات الوزراء” يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية تقنية 4K HDR.. أكثر من 150 قناة عالمية تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا صعوبة في شحن الكروت واحتمالية زيادة الأسعار.. وزارة الكهرباء تحسم الجدل الخارجية الفلسطينية: أوضاع غزة والضفة تتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا كيف تعامل وزير التعليم مع حوادث التحرش بأطفال المدارس وماذا قرر لحماية الطلاب؟ الضربات الأمريكية ضد فنزويلا بين مكافحة المخدرات وصراع النفوذ الدولي

قانون الخدمة المدنية يحدد إجراءات وضوابط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

بالنسبة للندب:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة غلا بناءً على طلبه.

3 ـ يحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

جدير بالذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب تقدموا خلال الفترة الماضية بطلبات إحاطة للحكومة، بشأن معاناة الموظفين في طلبات النقل من محافظة إلي أخري.

وأوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بتسهيل إجراءات النقل والندب لحل هذه الإشكاليات والتسهيل علي المواطنين.