جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 06:21 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

«القومي للمرأة » يتخذ إجراءات شريعة لواقعة التحرش الجماعي لفتاة المنصورة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

يعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضاءه عن استنكارهم واستياءهم الشديدين لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«يوتيوب، لمقطع فيديو لواقعة تحرش جماعي لفتاة من محافظة الدقهلية أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وأعربت الدكتورة مايا عن عميق حزنها واسفها للمقطع الذي تم تداوله ، مشيرة انه عند علم المجلس القومى للمرأة بواقعة التحرش قام فرع المجلس بالدقهلية بالتواصل المباشر مع رئيس مباحث الدقهلية والذي أفاد بعدم وجود أي بلاغات بحدوث تحرش في المنصورة ليلة رأس السنة، وأن التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة الفتاة التى تم التحرش بها، والقبض على الجناة المتسببين في هذه الواقعة.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي توقيع اقصي عقوبه علي الجناة وفقا لما نص عليه القانون، ليكونوا عظة وعبره لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل المشين مرة اخري ، ومن اجل صون وحماية حقوق وحرية افراد المجتمع. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الواقعة المؤسفة والخطيرة بحاجه إلى وقفه حقيقية من المجتمع بأكمله حتى لا تتكرر هذه الأحداث مرة اخرى في مجتمعنا ، مشيرة أنه ليس هناك أي مبرر يعطي الحق لهؤلاء الشباب التحرش بالفتاة، مضيفة ان هؤلاء الشباب مرتكبى واقعة التحرش لايمثلون شباب ورجال مصر المعروف عنهم النخوة والرجولة والشهامة ، بل يمثلون انفسهم فقط.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الأسرة والمدرسة دور كبير في ترسيخ القيم والمبادئ لدي الأبناء وتنشئتهم على قيم تقبل واحترام حرية الآخرين على اختلافهم وتنوعهم .

ودعت القائمين على جميع وسائل الاعلام وصناع الدراما بالسعى نحو تقديم محتوى يليق بالمجتمع المصري ومبادئه واخلاقه .

جدير بالذكر ان القانون رقم 50 لسنه 2014 (بتعديل مواد التحرش الجنسي في قانون العقوبات) يجرم التحرش الجنسي حيث نصت المادة 306 مكررا (أ) منه على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى" .