جريدة الديار
الأحد 13 أبريل 2025 04:09 صـ 15 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث مأساوي في البحيرة: وفاة ربة منزل وابنة شقيقها في انقلاب توك توك رئيس نادي قضاة الإسكندرية يشهد افتتاح مكتب الشهر العقاري بمجلس الدولة كلية الحقوق تعقد ندوة عن دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة .. بحضور رئيس جامعة المنصورة ”البحيرة: نائب المحافظ يتابع تطبيق التعريفة الجديدة في المحطات والمواقف البحيرة: حملات مرورية مكثفة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة” صور ” محافظ الدقهلية: إيقاف سيارة سرفيس 15 يوما واتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص عقب حريق عزبة الأشقر..محافظ الشرقية يوجه بضخ 1000اسطوانة غاز لسد احتياجات المواطنين انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا بشأن رفع العقوبات والمسألة النووية متابعة وكيل التعليم بالبحيرة لعدد من مدارس إدارة بندر دمنهور التعليمية فترة مسائية تقديم الدعم لدور رعاية الأيتام من ذووي الهمم بالإسكندرية الكنائس الأرثوذكسية تستعد لاستقبال أحد الشعانين غدا «الاسعافات الأولية للجميع »مبادرة لتوعية طلاب المدارس بالإسكندرية

ما هي شروط مهنة التخليص الجمركي؟ القانون يجيب

البضائع
البضائع

حدد قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، شروط مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير، وذلك بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، طبقا للمادة 51 من القانون وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووضع القانون في المادة 52، عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في من يزاول مهنة التخليص الجمركي وهي:
1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .
2 - أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .
3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 4 - ألا تقل سنه عن 21 سنة .
5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7 - ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .
8 - أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .
9 - اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .
10 - أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .
11 - تقديم بطاقة ضريبية .