جريدة الديار
الثلاثاء 11 فبراير 2025 02:49 صـ 13 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حبس أبطال فيديو بيع المخدرات بعين شمس الخارجية: مصر تتمسك بحق الشعب الفلسطيني في العودة لوطنه وإقامة دولته المستقلة نتنياهو: نعمل مع واشنطن على خطة جديدة لغزة بدون حماس والسلطة الفلسطينية السيسي: مصر تفخر بكونها من الدول المؤسسة للجنة النيباد في ذكرى رحيل الفريق سعد الدين الشاذلي: بطل العسكرية المصرية وصانع نصر أكتوبر البريد المصري و”فيزا” يوقعان اتفاقية لتعزيز المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي محافظ قنا يشهد احتفال يوم الشهيد ويكرّم أسر الأبطال ومصابي العمليات الحربية زراعة البرلمان توصي بسرعة إحلال وتجديد كوبري البرية في إدكو البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025 غزة.. تقليص عدد جلسات غسيل الكُلى بمستشفى الشفاء لعدم توافر أجهزة الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في الضفة الغربية ويجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح الرئيس السيسي يناقش مع رؤساء النيباد تطورات إنشاء صندوق التنمية الإفريقي

الحبس والغرامة.. احذر تأجير شقتك دون إخطار قسم الشرطة

يواجه العديد من المواطنين حيرة شديدة عند تأجير الشقق، خوفا من هوية المستأجر أو تعريض صاحب الشقة لمشاكل قانونية تتعلق بتأجير شقته.

إلا أن القانون كفل حق المواطن في حالة تأجير الشقق، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها حفاظا على حقوق الطرفين المالك والمستأجر، حيث يمنع القانون تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها بهوية المستأجر، وتقديم صورة بطاقته الشخصية وعقد الإيجار حتى لا يتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.

وتضمن قانون مكافحة الإرهاب مجموعة من الضوابط خاصة ببند تأجير الشقق حفاظا على عدم تأجير كيانات أو تنظيمات إرهابية مستترة لتلك الشقق، وهو ما نستعرضه في السطور التالية للشروط الواجب توافرها أو تطبيقها عند تأجير الشقق.

نص القانون على أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، إلا أن ذلك النص قد خلا من تحديد حد أقصى لـ«مدة عقد الإيجار» التي يجب أن يقف عندها طرفا العلاقة الإيجارية وهما المالك والمستأجر، وترك الأمر بشأنها لإرادة طرفي التعاقد، وليس القانون القديم الذي كان يعطي الأمر مفتوحا مدى الحياة دون تحديد نهاية للمدة.

ويلزم القانون الجديد كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب من تخلف عن ذلك.

ويلزم القانون مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في للقانون

ينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.