جريدة الديار
الخميس 17 أبريل 2025 08:59 مـ 19 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر يشارك في فعالية” اليوم العربي للشمول المالي ” ويقدم العديد من المزايا والعروض حماة الوطن بالدقهلية: فاعليات احتفالية نهائي دورة حي سلطان العصر بميت سلسيل ”جهاز حماية وتنمية البحيرات يواصل أعمال الصيد في مزرعة برسيق السمكية” الإمارات تطلق قمة التكنولوجيا للابتكار بقطاع التمويل الخميس المقبل مركز ومدينة الصف بالجيزة ينظم حملة مكبرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لضبط الأسعار بالأسواق وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا بحلول عيد القيامة المجيد نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعا لبحث مقترح امتداد المنطقة الصناعية بجمصة على مساحة 141 فدان بمنطقة الغابة الشجرية القومي لحقوق الإنسان يوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لعمال مصر وزير العمل: الإثنين والخميس المُقبلان إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص البابا تواضروس بترأس صلوات الخميس الكبير من دير مارمينا بطريرك الكاثوليك بترأس صلوات خميس العهد بالفجالة محافظ الجيزة يهنئ قداسة البابا بعيد القيامة المجيد

النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة (١٠٣) والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٤) ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٥) والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.