جريدة الديار
الأحد 19 يناير 2025 06:55 صـ 20 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نتنياهو: إسرائيل لن تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى تقدم حماس قائمة الرهائن الهدنة مع حماس| إطلاق سراح 737 أسيرًا فلسطينيًا في المرحلة الأولى.. واستشهاد 110 بغزة منذ الإعلان عن الاتفاق القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات لقيادة قوات الصاعقة” صور ” عائلات المحتجزين الإسرائيليين: لن نسمح بإفشال الاتفاق مرة أخرى حفل تنصيب ترامب في مهب الريح.. ارتباك بعد نقله لـ الكونجرس أمين عمال القليوبية يشارك يفتتح معرض ”آيادى مصر” للحرف اليدوية والتراثية بنادي المؤسسة العماليه بشبرا الخيمه غرينبيس تجدد دعوتها للتحول للإقتصاد مُنخفض الكربون في إختتام قمة الطاقة العالمية 2025 ضبط سيدتين بتهمة فبركة فيديو التعدي على الكلاب الضالة بالإسكندرية «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مُكثف لوزارة الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا حرس الحدود تضبط مهربين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة ” صور ” بدء التصفيات النهائية لمسابقة «الحلم المصري » بالإسكندرية خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يهدف لتضييق فرحة الفلسطينيين بقرار وقف إطلاق النار

حالات يلزم القانون فيها إعادة توزيع المعاش بين الورثة والمستحقين

المعاش
المعاش

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 107، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:

1 - طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.

2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، وحدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.