جريدة الديار
الثلاثاء 7 يناير 2025 05:15 مـ 8 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين وكيل صحة البحيرة يتفقد انتظام العمل بمستشفى غرب النوباريةط صور ” رئيس مدينة دمنهور يتابع أعمال تطوير ميدان المعهد الديني غدًا.. قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مدير دائرة خرائط بيت الشرق: 82% من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية مصدر أمنى: جماعة الإخوان الإرهابية تزيف الحقائق وتنشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة واشنطن تشن ضربات ضد أهداف لداعش في العراق وسوريا وكيل التعليم بالفيوم: رسالة شكر وتقدير للمحافظ لمتابعة المستمرة للعملية التعليمية مجلس الوزراء السعودي يدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين فريق طبي بمستشفى المحلة العام يستخرج سيخا حديديا اخترق ظهر عامل” صور ” محافظ الجيزة يهنئ مطرانية شمال الجيزة بعيد الميلاد المجيد محافظ الجيزة يهنئ مطرانية اكتوبر واوسيم بعيد الميلاد المجيد

ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام

قال الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن رعاية الزوجة لوالدة أو والد الزوج ليس فرضًا عليها، وإنما تخدم الأم نفسها إن كانت قادرة، وإن كانت غير قادرة فعليها أن تستأجر من يخدمها أو تقوم ابنتها بخدمتها.

وأضاف السنباطي، في تصريح له، أن زوجة الابن غير ملزمة بذلك ويمكن أن تتطوع بهذا الأمر على سبيل الرحمة والمودة والفضل، مما قد يحقق السكن وهو الغاية من الزواج كما ورد في سورة الروم: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}.

ضوابط التعامل مع زوجة الابن

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشرع قد أوجب على الزوج أن يكفل لزوجته المأكل والمشرب والمسكن والملبس والعلاج.

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء إن من شروط المسكن أن يكون مستقلًا فلا يجوز للزوج أن يلزم زوجته أن تعيش مع أمه في مسكن أمه أو مسكن مشترك بينهما، "لأن هذا لا تستقر به الحياة".

وأشار إلى أنه لا يجوز للزوج إجبار زوجته على خدمة أهلها وهي غير راضية على فعل ذلك، فالدين لا يأمر الفتاة إذا تزوجت أن تخدم أهل زوجها إلا أن الدين يأمرها أن تحرص على ما تستقر به نفسيًا وجسمانيًا وعلى أن تعيش حياة كريمة.

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن رعاية الزوجة لوالد ووالدة زوجها ليست واجبة، مشيرًا إلى أنها لا تأثم إن قصرت في خدمتهما لكن هذا يكون من باب التطوع وخدمة إنسان مسلم الذي يثاب عليه العبد.

واَوضح أحمد ممدوح، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل أكون آثمة بعدم خدمتي لأهل زوجي؟ أن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا برعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن الله عز وجل قد غفر لمن أزاح الأذى عن الطريق وأدخله الجنة بذلك، فمن باب أولى أن يكتب الله الأجر العظيم على رعاية الإنسان والعطف عليه من قبل المؤمنات الصالحات.

وأضاف أمين لجنة الفتوى أنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج ، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره".