جريدة الديار
الإثنين 18 نوفمبر 2024 10:19 مـ 17 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ماذا تفعل في حالات التعرض لـ ”الابتزاز” و”التهديد”

يقع الكثير من المواطنين ضحية لـ الابتزاز أو التهديد سواء الإلكتروني أو الطبيعي، وهو ما يجعل العديد منهم يبحثون على محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة الإجراءات المتبعة في حالة التعرض لـ الابتزاز أو التهديد.

وفي هذا التقرير نستعرض الخطوات والإجراءات المتبعة:

خطوات وإجراءات الإبلاغ عن الابتزاز والتهديد

حيث يمكن للشخص الذي يتعرض لـ الابتزاز أو التهديد الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وتقديم بلاغ، أو الاتصال على الخط الساخن 108 المخصص للإبلاغ عن جرائم الابتزاز أو التهديد الإلكتروني، وكذا جرائم الإنترنت، ويتم تلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

جرائم الإنترنت

كما يمكن للشخص الذي يتعرض لـ الابتزاز أو التهديد إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484/ 27926071 / 27921490/27921491.

بلاغ الابتزاز والتهديد

أيضا هناك طريقة في حالة التعرض لـ الابتزاز أو التهديد وهي المجلس القومي للمرأة الذي يتيح لأي فتاة تتعرض للابتزاز الإلكتروني، الإبلاغ من خلال التوجه لفرع المجلس القومي للمرأة الموجود في المحافظة التي تسكن فيها، أو الاتصال بالخط الساخن 15115، والرقم خاص بمكتب الشكاوى في المجلس وبه محامين مختصين قانونيين سوف ينصحوها بالتصرف السليم لأخذ حقها وفقا للقوانين واللوائح.

بلاغ الابتزاز في قسم الشرطة

كما يمكن إبلاغ أقرب قسم شرطة إذا تعرضت لجريمة الابتزاز إليكتروني ولكن يجب أن تحتفظ بكافة الأدلة والبراهين والتوجه لأقرب قسم شرطة، وتسجيل شكوى قانونية، وسيتم تحويله إلى شرطة الإنترنت للقيام بالفحص والقيام بالإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة.

أنواع الابتزاز

أما عن أنواع الابتزاز الإلكتروني فهي المادي والجنسي والمنفعي، المادي هو اختراق الأجهزة والحصول على بيانات وصور وأرقام حسابات، والجنسي هو فبركة الصور واستخدامها ضد السيدات والفتيات، أما الابتزاز المنفعي، يكون بين أصحاب المنفعة من الإعلاميين ورجال الأعمال والمشاهير والفنانين.

عقوبة الابتزاز

وعن العقوبات التي تنتظر من يقوم بابتزاز وتهديد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وفقاً للمادة 327، والتى تنص "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال".