جريدة الديار
الإثنين 18 نوفمبر 2024 04:27 مـ 17 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل التعليم بالفيوم يشهد عرض مسرحي عن قضية من القضايا المجتمعية ”التفكك الأسري” ‏وكيل تعليم الدقهلية يحضر فعاليات الدورة السادسة عشر من الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EDUGATE ‏ ‏ محافظ الدقهلية: تحصين أكثر من 21 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال يومين بيان رئاسي بمناسبة النسخة الرابعة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يتابع انتظام العملية التعليمية بإدارة بلقاس التعليمية احذر.. عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يعرضك لدفع غرامة 50 جنيها وزير الإسكان: مستمرون في العمل لإنهاء ملف التصالح في المخالفات بشكل نهائي إيران تحث حزب الله على الموافقة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل الضرائب: الأنظمة المميكنة مؤمنة بالكامل ولم تتعرض لأي اختراق إلكتروني تركيا تكشف حقيقة نقل مكتب حركة حماس إليها من قطر الداخلية تضبط شخصين بحوزتهما مومياوات وقطع أثرية داخل منزل بالمنيا وزير التعليم : تلبية احتياجات مدارس شمال سيناء أولوية

احذر.. عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يعرضك لدفع غرامة 50 جنيها

يعتبر تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من أهم الإجراءات التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية ، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.

عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

فرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.

كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.

كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.