جريدة الديار
الأحد 20 أبريل 2025 04:18 صـ 22 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث تصادم في رشيد: إصابة نائب رئيس المدينة وموظفين أثناء حملة رقابية” صور ” يوم حصاد القمح بالبحيرة: نجاح تجربة زراعة الصنف الجديد سخا ٩٦” صور ” استعدادات مكثفة في الإسكندرية لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم: رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف الحملات الرقابية حريق مأساوي في القليوبية: مصرع طفلين شقيقين في حريق شقة بقرية تل بني تميم إحالة تشكيل عصابي نسائي لترويج المخدرات في دمياط إلى المحاكمة حادث مروع في الدقهلية: مصرع 2 وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص طهران وواشنطن: انتهاء الجولة الثانية من المحادثات النووية في روما وسط أجواء بناءة توفير سيارات لبيع الأسماك الطازجة بأسعار تنافسية في البحيرة بمناسبة أعياد الربيع وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفالية عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية مدبولي: جولات ميدانية تكشف عن نهضة صناعية واعدة وتفاؤل بين رجال الصناعة نسور الحضارة 2025: مصر والصين تطلقان تدريبات جوية مشتركة لتعزيز التعاون العسكري 53 منشأة طبية خاصة تغلق في البحيرة لمخالفتها الاشتراطات الصحية

رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون

وافق مجلس النواب على المادة ١٦ من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وتنص المادة ۱۷ على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة (۲۰) على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.

ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.

وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ٢١ على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.