جريدة الديار
الثلاثاء 7 يناير 2025 05:20 مـ 8 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استشهاد 54 أسيرًا فلسطينيًا في حرب الإبادة والاحتلال يواصل احتجاز جثامين الشهداء محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين وكيل صحة البحيرة يتفقد انتظام العمل بمستشفى غرب النوباريةط صور ” رئيس مدينة دمنهور يتابع أعمال تطوير ميدان المعهد الديني غدًا.. قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مدير دائرة خرائط بيت الشرق: 82% من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية مصدر أمنى: جماعة الإخوان الإرهابية تزيف الحقائق وتنشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة واشنطن تشن ضربات ضد أهداف لداعش في العراق وسوريا وكيل التعليم بالفيوم: رسالة شكر وتقدير للمحافظ لمتابعة المستمرة للعملية التعليمية مجلس الوزراء السعودي يدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين فريق طبي بمستشفى المحلة العام يستخرج سيخا حديديا اخترق ظهر عامل” صور ” محافظ الجيزة يهنئ مطرانية شمال الجيزة بعيد الميلاد المجيد

حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه؟ الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول (ما حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه؟ فأنا لديَّ طفل عمره سنة ونصف، وعند قيام زوجتي للصلاة تختلس النظر إليه من خلال الالتفات اليسير بالرأس، أو بالعين في الصلاة؛ لمتابعته حتى لا يُؤذِي نفسه؛ فما الحكم في ذلك؟ وهل ذلك يُبْطِل الصلاة؟.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الخشوع وتجنب كل ما يمنع منه أمر مستحب في الصلاة، فإذا كانت المرأة تُصلِّي، واحتاجت أن تتابع ابنها الصغير بالنَّظَر؛ خشية الضرر عليه، أو بالالتفات اليسير بوجهها دون التَّحوُّل عن جهة القبلة؛ فلا حرج عليها، ولا يُؤثِّر هذا في صحة صلاتها، ما دام لم يصل الالتفات إلى حدّ استدبار القبلة.

وأوضحت أنه يستحبُّ للمسلم أن يخشع في صلاته، وأن يجتنب كل ما يُلْهيه عن هذا الخشوع، أو يمنعه منه؛ كالنظر في غير موضع السجود، وتحويل وجهه يَمْنَة ويَسْرة، وما شابه ذلك؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 314، ط. دار الفكر): [أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغضِّ البصر عمَّا يُلْهِي، وكراهةِ الالتفات في الصلاة، وتقريبِ نظره، وَقَصْرِهِ على ما بين يَديهِ] اهـ.

وذكرت أن الأصل أن يُولِّيَ المُصلِّي وجهه نحو القبلة، ولا يلتفت يمنة ويسرة، فإن كان الالتفات لحاجة جاز من غير كراهة؛ لما أخرجه أبو داود في "سننه" عن سهل ابن الحنظلية قال: ثُوِّب بالصلاة -يعني صلاة الصبح-، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلِّي وهو يلتفت إلى الشِّعْب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعْب من الليل يحرس.

وتابعت: إذا كان مع المرأة ابنُها الصغير، وأرادت أن تتابعه بعينها، أو أن تلتفت إليه بين الحين والحين التفاتًا يسيرًا من غير أن تتحوَّل عن جهة القبلة؛ فالفقهاء متفقون على جوازه -في هذه الحالة وما شابهها-؛ للحاجة.