جريدة الديار
الأربعاء 19 مارس 2025 03:57 صـ 20 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قنا: حادث تصادم بالموتوسيكل يكشف حيازة شخص 4 كيلو شابو مدحت الشيخ يكتب: مجتمع فقد عقلة محافظ البحيرة تعقد اجتماعًا موسعًا مع الصحفيين ومراسلي الصحف لبحث قضايا المواطنين وتعزيز التواصل الإعلامي وزيرة البيئة تفتح الحوار مع أصحاب المصلحة لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليج حنكوراب بالبحر الأحمر وخطة تطويرها وزيرة البيئة تستعرض توصيات الحوار المجتمعي حول الوضع البيئي في منطقة خليج حنكوراب بالبحر الأحمر لأم المثالية في البحيرة: شقيت وتعبت بعد وفاة زوجي واشتغلت بالحلال كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالدقهلية تناقش التطرف الفكري وأضراره في ندوة تثقيفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية يتفقد عددًا من المشروعات الحيوية بمركز بسيون مصر تحجز مقاعدها ببطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات بالصين محافظ الدقهلية يتفقد موقع حديقة الحيوان بالمنصورة .. ويكلف بحملة لتنظيفها تمهيدا للبدء في أعمال تنفيذها حزب الله: قرار استئناف حرب غزة يفضح التحالف الدموي بين أمريكا وإسرائيل الأزهر يدين العدوان الإرهابي على غزة وخرق الكيان الصهيوني لاتفاق وقف العدوان

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الوضوء من الدم الخارج من الأنف؟ فأنا كثيرًا ما ينزل من أنفي قطراتُ دمٍ أثناء العمل، وأكون على وضوء، فهل يجب عليَّ أن أُعيدَ الوضوءَ إذا أردتُ الصلاةَ؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، إنه لا ينتقض الوضوء بالرُّعاف، وهو الدم الذي يسبق من الأنف؛ فمَن سبق إلى أنفه الدمُ فغسله، فلا يجب عليه الوضوء طالما كان متوضئًا ولم ينتقض وضوؤه بحدثٍ أو سببٍ آخر، وتجديد الوضوء في كل حالٍ مندوبٌ إليه ويُثاب عليه فاعله.

وقد بيَّن القرآنُ الكريم والسنةُ النبوية المطهرةُ أركانَ الوضوءِ وسننَه وصفتَه، كما بيَّن ما ينتقض به الوضوء من أحداث وأسباب أحداث، ولم يَرِد في دم الرعاف، وهو الدم الذي يسبق من الأنف، أمرٌ خاصٌّ بالوضوء منه، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يتوضأ من ذلك؛ فقد أخرج الدارقطني في "سننه" والبيهقي في "السنن الكبرى" عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "احتَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلَّى ولم يَتَوَضَّأْ، ولم يَزِدْ على غَسْلِ مَحَاجِمِه".

وروى الإمام البخاري في "صحيحه" تعليقًا وأبو داود في "سننه" عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرُمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته".

وتابعت: فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجلَ الذي رُمي بسهم بالوضوء مما نزل منه من دمٍ بِفِعْلِ السهمِ الذي أُصيب به فنزعه.

وأكدت أنه لهذه الأدلة ذهب المالكيةُ والشافعيةُ إلى أن الرعاف وهو الدم الذي يسبق من الأنف لا ينقض الوضوء، وخص الحنابلةُ عدمَ النقض بالدم القليل منه؛ يقول الإمام القرافي المالكي في كتابه "الذخيرة" (1/ 236، ط. دار الغرب الإسلامي): [القيء والقلس والحجامة والفصادة والخارج من الجسد من غير السبيلين لا توجب وضوءًا] .

ويقول الإمام الجويني الشافعي في كتابه "نهاية المطلب" (1/ 119، ط. دار المنهاج): [لا ينتَقضُ الوضوءُ بالقيء والرُّعاف والحجامة والفصد وخروج شيءٍ من الخارجات من غير المخرج المعتاد عند الشافعي] .