جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:47 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غرينبيس: مؤتمر المناخ COP29 يتجاهل أزمة المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف بـ COP29 بأذربيجان تقرير غرينبيس: 5% من التمويل الإسلامي تكفي لضخ 400 مليار دولار في الطاقة النظيفة وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لتقييم نتائج قيادة الفرق الثنائية لموضوعات المناخ المُلحة بـ COP29 ”رؤيتنا للطفولة” في اليوم العالمي للطفولة في اجتماع البابا محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة للتأكد من وجود الاطقم الطبية وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور محافظة البحيرة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز الصحة العامة والاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور مصر والإمارات تخطوان نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة حرب على الشائعات: 5 توصيات لمواجهة الأخبار الزائفة خطوة تاريخية نحو صحة أفضل وأمان أكثر: قانون جديد يحمي المريض والطبيب

تحرك برلماني عاجل لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم.

وأشارت حارص في بيان لها اليوم، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة على أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد من شأنه ضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم.

ولفتت إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشددت على أن مجلس النواب سيعمل على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدة أن المحكمة بقرارها هذا لم ترفض التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، بل أكدت أن ذلك ممكن بشرط أن يعتمد على ضوابط موضوعية تضمن التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار يجب أن يكون موجهًا لفئات محددة تستحق الدعم.