جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:49 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أبرزهم مصر والأهلي، 9 بنوك تمول صندوق الإسكان الاجتماعي بـ 50 مليار جنيه محمود عباس يشيد بالدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية غدا.. قافلة خدمات متكاملة بقرية البستان بالمبادرة الرئاسية ”بداية” في البحيرة تسريب معلومات أمنية حساسة من مكتب نتنياهو.. ماذا حدث؟ السيسي: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة السيسي: غزة ولبنان خير مثال على الخسائر الفادحة جراء إعلاء صوت الحرب على حساب السلام السيسي: رغم الأزمات حققنا إنجازات كبيرة فى العمران والتنمية نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر السيسي: مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن بمعايير الاستدامة والذكاء الرقمى سعر الذهب يرتفع 20 جنيها في منتصف تعاملات اليوم الإثنين وزارة البيئة تنظم حوار السياسات لمناقشة توصيات تقرير مُراجعة سياسة النمو الأخضر

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد القواعد المنظمة لمنع السفر

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على القواعد المنظمة لمنع السفر ، حيث منحت النائب العام أو من يفوضه، ولقاضي التحقيق، إصدار أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر أو وضع أسمه على قوائم الترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه إجراءات المحاكمة.

وعلى المحكمة ومواعيد محددة للتقديم التظلم والحكم فيه، وللنائب العام حق منح تصريح بالسفر لمدة محددة لاعتبارات منها السفر لظروف صحية للعلاج.

كما نصت المادة (148) من القانون على أن للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه، ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة.

وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

كما أجازت المادة (149) لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداءً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح، وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.