جريدة الديار
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:41 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استقبال كلية السياحة والفنادق زيارة اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتقدم للاعتماد المؤسسي واعتماد برنامج بكالوريوس الارشاد السياحي مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة بحلول العام الجديد 2025 ويؤكد على أهمية تهيئة المناخ المناسب مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول محافظ الجيزة يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد الرئيس السيسي يوفد مندوبين لحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي لمواطنين بمنطقة تل الهوا جنوب غزة حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بمدن خليج السويس بجنوب سيناء محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة ملف التصالح *مشروعات رائدة لتطوير محميات الفيوم والأقصر.. حماية الطبيعة وتشجيع السياحة البيئية محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية يقدمون التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس الإمارات تمنح وزيرة البيئة المصرية وسام زايد الثاني من ”الطبقة الأولى” وكيل تعليم الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لريادة الأعمال و الذكاء الاصطناعي

طبيب التجمع يواجه عقوبة الإعدام.. لهذا السبب

عقوبة الإعدام
عقوبة الإعدام

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة طبيب متهم بالتعدي على بناته الثلاثة داخل فيلا في التجمع الخامس إلى محكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بتعدي طبيب على بناته الثلاثة، بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم القبض على الطبيب وأنكر الواقعة.

وأكدت المجني عليهن، قيام والدهن، طبيب بشرى، بالتعدى على واحدة منهن جنسـ.يا واغتصابها، وقدمت واحدة منهن فيديو لوالدها أثناء العلاقة مع شقيقتها.

وأوضحت إحدى الفتيات، أنها شاهدت والدها وهو يعتدي على شقيقتها وقامت بتصويره أثناء ذلك، وعندما واجهته بالفيديو هددها وقام بحبسها داخل فيلا بالتجمع ومنعها من الخروج.

عقوبة الاغتصاب

واجه قانون العقوبات جريمة الاغتصاب؛ حيث نصت المادة 267 من قانون العقوبات على إنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

وطبقا لقانون العقوبات، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.