جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:47 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غرينبيس: مؤتمر المناخ COP29 يتجاهل أزمة المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف بـ COP29 بأذربيجان تقرير غرينبيس: 5% من التمويل الإسلامي تكفي لضخ 400 مليار دولار في الطاقة النظيفة وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لتقييم نتائج قيادة الفرق الثنائية لموضوعات المناخ المُلحة بـ COP29 ”رؤيتنا للطفولة” في اليوم العالمي للطفولة في اجتماع البابا محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة للتأكد من وجود الاطقم الطبية وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور محافظة البحيرة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز الصحة العامة والاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور مصر والإمارات تخطوان نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة حرب على الشائعات: 5 توصيات لمواجهة الأخبار الزائفة خطوة تاريخية نحو صحة أفضل وأمان أكثر: قانون جديد يحمي المريض والطبيب

بعد مد المهلة.. رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء في هذه الحالة

قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء الذي حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

ونص القرار على أن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية.

وحدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:

طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.