المتهم حاول تأديب شقيقه لمنعه من التعاطى.. لكن غضبه الأعمى قاده لقتل
عامل نظافة بمنشأة القناطر قيد شقيقه الأصغر وأضرم النيران بجسده
نزغ الشيطان بين الإخوة ويتحول الحب والمودة إلى قسوة وغلظة قلب تدفع صاحبها لاستباحة دم ابن والديه، وهذا ما حدث فى منطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة حيث تجرد عامل نظافة من كل مشاعر الإنسانية ولبس بدلا منها عباءة شيطان راح ليقتل شقيقه الأصغر الذى يعمل مبلط سيراميك لمنعه من الإدمان، تأديب بغلظة وعقاب أعمى قاد المتهم لسلب حياة شقيقه حيث قام بتقييده بالحبال وإضرام النيران بجسده.
تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة كانت بتلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس وحدة المباحث بتلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمود. ت"، 38 سنة مبلط سيراميك، مصاب بحروق بنسبة 80% وحالته العامة حرجة ولقى مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدى آخر ومقيم بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيقه "عبدالله" البالغ من العمر 40 عامًا، والذى يعمل عامل نظافة.
وفقًا للتحقيقات الأولية، نشب خلاف بين الشقيقين بعد محاولات المتهم منع المجنى عليه من تعاطى المخدرات التى سيطرت على حياته، فى لحظة من الغضب واليأس، قام عبدالله بتكبيل شقيقه بالحبال ثم أشعل النار فى جسده، حيث تعرض المجنى عليه لحروق بنسبة 80% على معظم أنحاء جسمه، مما أدى إلى وفاته على الفور. تم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى، بينما بدأت الشرطة تحقيقاتها فى الحادث.
عقب وقوع الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم والذى اعترف بجريمته وأكد أنه لم يكن يقصد قتل شقيقه، بل كان يحاول منعه من تعاطى المخدرات بأى وسيلة، وبالعرض على النيابة العامة والتى أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة.
وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات واصطحب فريقا من النيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما جاء بالمادة 2344 من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا.
أما القتل المقترن بجناية فعقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.
كما نصت المادة 45 من قانون العقوبات على أن الشروع فى القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هى السجن المشدد من 10 سنوات وحتى 15 سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.