جريدة الديار
الخميس 26 ديسمبر 2024 09:43 مـ 25 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

رسميا.. عودة تراخيص البناء وهذه الرسوم المطلوبة

تسعى الدولة إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة والتي من بينها قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

عودة العمل بقانون البناء 2008

وتأتي موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، والمتعلقة بإلغاء اشتراطات البناء والتخطيط الحالية في المدن المصرية بالمحافظات. في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين.

ويساهم عودة العمل بقانون 2008 فى تسهيل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية .

المستندت المطلوبة للحصول على ترخيص البناء

- تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع.

- يتم يقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه فى الترخيص . وفى جميع الأحوال لايترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية .

- يكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن استيفاء المستندات ، وعن أعمال التصميم ، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص.

رسوم تراخيص البناء

- يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة ، قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، ويزاد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع 3% ( ثلاثة فى المائة ) .

- يؤدى طالب الترخيص تأمينا 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات .

- لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين .

ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لاتجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة .

خطوات استخراج الترخيص

- تقديم طلب مرفقًا بتعاقد مع مهندس نقابي معتمد، بالإضافة إلى الرسومات والتصميمات الهندسية.

- يتم مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة في غضون 14 يومًا.

- التعاقد مع المهندس والمقاول مع تسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي.

- تُشكل لجنة فحص من الوحدة المحلية لمراجعة ملف الترخيص وتحديد الرسوم المطلوبة، على أن يُسلم محضر اللجنة للمركز التكنولوجي خلال 10 أيام.

- بعد سداد الرسوم، يتم إصدار الترخيص معتمدًا من رئيس الوحدة وممهورًا بخاتم الجهة الإدارية خلال يومين.