جريدة الديار
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 04:20 مـ 21 ربيع أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحة الدقهلية: ضمن فعاليات ”بداية ”.. توقيع الكشف على نحو 722 مريضاً فى قافلة بقرية 31 بصار وكيل تعليم البحيرة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس إدارة كوم حمادة محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة علي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالسنبلاوين البريد للاستثمار تعلن إطلاق شركة ”إي كوم أفريكا” للتجارة الإلكترونية محافظ البحيرة تكرم مدير إدارة المنطقة الطبية الثانية للتأمين الصحي ومدير مستشفى رشيد العام تقديرًا لجهودهما 23 نوفمبر.. محاكمة 13 متهما في خلية داعش كرداسة الثانية رسميا.. تأجيل انطلاق دور المجموعات من دوري الأبطال والكونفدرالية السيسي يوجه بتكثيف العمل لتعزيز الأداء التنموي والسياحي لجنوب سيناء مصر تشارك في رعاية حدث رفيع المستوى حول الأطفال في فلسطين مستشار الرئيس للصحة يكشف طرق الوقاية من النزلات المعوية اتحاد الكرة يستقر على تعيين خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام قرار جديد من الحكومة بشأن السلع الاستراتيجية

قرار جديد من الحكومة بشأن السلع الاستراتيجية

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الإثنين، قرار مجلس الوزراء، بشأن تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الإستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة؛ حيث نص القرار على اعتبار (7) سلع من المنتجات الإستراتيجية وهي: (الأرز – السكر - زيت الخليط - الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة).

وشمل القرار حظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.

حظر حجب وإخفاء السلع الاستراتيجية

وفي ها الصدد، نستعرض العقوبات القانونية المنصوص عليها لمن يخالف القرار الحكومي الصادر بحظر حجب السلع الاستراتيجية.

نص قانون حماية المستهلك في مادته رقم 8 على أنه يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار . ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

الحبس والغرامة للمتورطين في حجب السلع

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

ويأتي القرار في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الإستراتيجية للمواطنين.

ويلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.