جريدة الديار
الخميس 26 ديسمبر 2024 05:09 مـ 25 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الداخلية يعتمد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة وسائل إعلام عبرية: 100 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن المغاورى يقود حملات التجميل بنطاق حى ثان المحلة وزيرا البيئة والإسكان يشهدان مراسم توقيع عقد تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة وزيرة البيئة تشارك في الندوة تحت عنوان ”ماذا بعد قمة المناخ COP29- تصحيح مسار العمل المناخي” لتعزيز الأمن المائي والزراعي ...2.767 مليار جنيه لتطوير منظومة الري ودعم التنمية الزراعية بالبحيرة ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينظم ثاني ورش المرحلة الثانية من المبادرة القومية ” أسرتي قوتي” في محافظة بورسعيد ديمقراطية فنزويلا والانتخابات الرئاسية السيسي: ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الاستثمارية بقناة السويس رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء السيسي: تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين

قرار جديد من الحكومة بشأن السلع الاستراتيجية

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الإثنين، قرار مجلس الوزراء، بشأن تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الإستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة؛ حيث نص القرار على اعتبار (7) سلع من المنتجات الإستراتيجية وهي: (الأرز – السكر - زيت الخليط - الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة).

وشمل القرار حظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.

حظر حجب وإخفاء السلع الاستراتيجية

وفي ها الصدد، نستعرض العقوبات القانونية المنصوص عليها لمن يخالف القرار الحكومي الصادر بحظر حجب السلع الاستراتيجية.

نص قانون حماية المستهلك في مادته رقم 8 على أنه يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار . ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

الحبس والغرامة للمتورطين في حجب السلع

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

ويأتي القرار في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الإستراتيجية للمواطنين.

ويلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.