جريدة الديار
الثلاثاء 7 يناير 2025 05:33 مـ 8 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استشهاد 54 أسيرًا فلسطينيًا في حرب الإبادة والاحتلال يواصل احتجاز جثامين الشهداء محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين وكيل صحة البحيرة يتفقد انتظام العمل بمستشفى غرب النوباريةط صور ” رئيس مدينة دمنهور يتابع أعمال تطوير ميدان المعهد الديني غدًا.. قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مدير دائرة خرائط بيت الشرق: 82% من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية مصدر أمنى: جماعة الإخوان الإرهابية تزيف الحقائق وتنشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة واشنطن تشن ضربات ضد أهداف لداعش في العراق وسوريا وكيل التعليم بالفيوم: رسالة شكر وتقدير للمحافظ لمتابعة المستمرة للعملية التعليمية مجلس الوزراء السعودي يدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين فريق طبي بمستشفى المحلة العام يستخرج سيخا حديديا اخترق ظهر عامل” صور ” محافظ الجيزة يهنئ مطرانية شمال الجيزة بعيد الميلاد المجيد

احترس.. هذا النوع من الشراب لا يجوز المسح عليه عند الوضوء

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.

وأضاف الأزهر، أنه إذا أراد المسلم المسح على خُفَّين في الوضوء عليه مراعاة الشروط الآتية:

أولاً: أن يرتدي خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين.

ثانيا: أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة.

ثالثا: أن يكونا مباحين فلا يصح المسح على خف مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلا.

رابعا: أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خفا قصيرا لا يغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه.

خامسا: أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين، موضحا: يلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.

المسح على الجورب المقطوع

أكد الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أراد أن يمسح على الجورب (الشراب) فإنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب - الشراب - إذا كان مجلدا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

وأجاب «شلبي» عن سؤال «هل يجوز المسح على الجورب فى الشتاء لبرودة الجو ؟»، قائلا: «إنه يجوز المسح على الجورب (الشراب)، إلا أن الفقهاء اشترطوا أن يكون طاهرا وان يرتديه الإنسان بعد طهارة أى يتوضأ وضوء كامل ثم يرتديه ولا يكون الجورب مقطوع فلابد أن يكون الشراب مغطي عظمتين القدم فلو كان مقطوعا وجزء من القدم مكشوف فلا يصح المسح عليه».