جريدة الديار
الإثنين 30 ديسمبر 2024 07:13 مـ 29 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اكتشاف مقبرة جماعية في حلب.. وتحقيقات لتحديد هوية الضحايا رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي رئيسة المجلس القومي للمرأة الصليب الأحمر: تدمير النظام الصحي في غزة ”الأطباء” تلوّح بالإضراب الجزئي رفضًا لقانون المسؤولية الطبية: خمسة مطالب رئيسية محافظ قنا يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادات العامة والنقل الأمم المتحدة: الشرق الأوسط يشهد تصعيدًا خطيرًا للأعمال العدائية بين إسرائيل والحوثيين رئيس شركة مياه البحيرة يتفقد الروافع وتمركزات المعدات خلال موجة الأمطار وزير الداخلية يستعرض الخطط الأمنية لأعياد الإخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 حصاد 2024| البابا تواضروس بين الإنجازات الروحية والأنشطة الاجتماعية محافظ البحيرة ... 1.44 مليار جنيه لتطوير عيادات ومستشفيات التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين 328 مليون دولار حصيلة فيلم الرسوم المتحركة ”Mufasa” في 10 أيام

إيقاف دعم الأسمدة عن المتعدين على أراضي الدولة

بدأت الحكومة تظهر خلال الفترة الأخيرة العين الحمراء لسارقي الكهرباء والمتعدين على أراضى الدولة ومرتكبي مخالفات البناء، من خلال إيقاف الدعم المقدم لهم.

وقررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لنحو 18 ألف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، منهم 4095 مواطنا لهم حيازات زراعية، وتم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من وزارة الكهرباء، وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر أغسطس.

وأكدت وزارة الزراعة، في بيان صحفى، أنها سوف تنسّق أيضا مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التموينى عن المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين من أجل للحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعتبر المصدر الرئيسى للغذاء.

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.