بعد حزمة التيسيرات التاريخية.. عقوبات التأخير في تقديم الإقرار الضريبي للأفراد والشركات
قدمت الحكومة تيسيرات ضريبية غير مسبوقة، تجذب بها الممولين وتخلق نوعًا من الثقة بين المستثمرين والمنظومة الضريبية، وذلك للالتزام بالمستحقات الضريبية التي للحكومة على هؤلاء المستثمرين وتقديمها في مواعيدها المنصوص علها قانونًا.
وجاءت التيسيرات الضريبية في شكل حزمة قرارات أعلن عنها وزير المالية، وذلك بوضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويكون هناك حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتخطى قيمة الضرائب، مع تحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي.
كما سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي. إلى جانب سيتم إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.
ومع التيسيرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة أصبح أمام الممولين فرصة لتقديم الإقرار الضريبي في موعده، والاستفادة من تلك حزمة القرارات الحكومية الأخيرة من جهة، وتلافي الغرامات التي تترتب على التأخير من جهة أخرى، لاسيما في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عدم تجاوز غرامات التأخير أصل الضريبة.
عقوبات التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي
لكن في المقابل، هناك عقوبات تقع على الممولين من الأفراد والشركات حال عدم تطبيق الإقرار الضريبي في موعد المحدد بالقانون.
وينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من تأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة بما لا يجاوز ستين يوما.
كما ُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في القانون لمدة تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة الجريمة خلال ثلاث سنوات.
وفي حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال ٦٠ يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى ٢ مليون جنيه.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي
ويقدم الإقرار الضريبي قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة. ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.