جريدة الديار
الأحد 1 ديسمبر 2024 06:35 صـ 30 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ما حكم حرمان البنات من الميراث بعضه أو كله؟

لعل السؤال عن ما حكم حرمان البنات من الميراث بعضه أو كله ؟ لايزال مطروحًا رغم تشديد الشرع الحنيف على تجنب هذ الظلم ، فهناك بعض الرجال سواء كانوا آباء أو إخوة ينكرون حق المرأة في الميراث بحجج عدة، إلا أنها مسألة خطيرة لذا ينبغي الوقوف على حكم حرمان البنات من الميراث بعضه أو كله.

حكم حرمان البنات من الميراث

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه قد جعل الله تبارك وتعالى في الميراث أنصبة وفرائض مشروعة لم تفرق بين ذكر أو أنثى، أخ أو أخت، فالكل يرث والكل له نصيب فرض من قبل المولى تبارك وتعالى القائل في محكم التنزيل.

وأوضح “ فخر” في إجابته عن سؤال: ما حكم حرمان البنات من الميراث بعضه أو كله ، فقد كان في ميراث بيني وبين إخواتي، وأخي قال لي إنه سيعطيني نصيبي في الأرض فقط، أما البيت والمباني فليس لي فيها حق لأنه ينوي هدم البيت و أنا أريد حقي الكامل، لكنه يقول إما أن تأخذي نصيبك في الأرض فقط أو تتركيه، كيف أتعامل مع هذا الموقف ؟، أن في حالات كهذه، يجب على الأطراف المعنية التوصل إلى حل عادل ومنصف.

وتابع: إذا كانت الشقة تحتوي على حصة في الأرض، فإن بيع الشقة وحدها مع تجاهل حصتها في الأرض قد يؤدي إلى ظلم، لأن العقار على الأرض له قيمة أعلى من الأرض الفضاء.

وأضاف: الحل الأمثل هو بيع الشقة مع حصتها في الأرض، بحيث يتضمن الثمن قيمتي الشقة والأرض معاً، كما يمكن النظر في بيع الأرض مع الاستمرار في الانتفاع بالشقة كحق انتفاع حتى يُهدم البيت، إذا كان ذلك متفقاً عليه بين الأطراف.

ونبه إلى أنه من المهم أن يتعاون جميع الأطراف للوصول إلى تسوية عادلة تضمن حقوق الجميع وتجنب الظلم أو الخسارة، التفاهم والتفاوض بين الأطراف هو السبيل لتحقيق العدالة في مثل هذه الحالات.

وسَبَقَ الإسلامُ الشرائعَ والقوانين الوضعية إلى إنصاف المرأة، وكفالة حقوقها، وحقَّق لها ذلك من خلال الآتي: أولًا أبطل الإسلام جميع المُمارسات الظالمة ضد المرأة لا سيما ما يخصّ الميراث، والتي ذُكر طرف منها، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ..» الآية 19 من سورة النساء.

هل يجوز منع البنات من الميراث

أكد الشيخ محمود عبد الحفيظ وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا سابقاً، أن حرمان البنات من الميراث من الأمور المحرمة شرعاً ومخالفة صريحة لأحكام الميراث الشرعية وهو من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام ليجتثها ويهيل عليها التراب إلى الأبد فلا بارك الله فيمن أحياها مرة أخري.

وبين أن من يقترف هذا الجرم يكون ممن أكل أموال الناس بالباطل وهو من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب، مضيفاً أن هذا الفعل يؤدى الى انتشار الحقد والحسد والكراهية بين افراد الأسرة الواحدة.

كما أفاد بأن منع النساء من الميراث من أفعال الجاهلية وعدوان على المرأة ويجب أن يلتزم الأخوة بأن يعطوا إخوتهن الميراث، فقد عظم النبي من شأن الضعيف.

ميراث المرأة في الإسلام

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك عشر حالات شرع الإسلام فيها للمرأة أن ترث وتحجب الرجل عن الميراث، بل إنه لا يرث حتى إن وجد مكانها.

وأوضح «الأزهر» في توضيحه ميراث المرأة في الإسلام ، أن المرأة ترث ولا يرث الرجل، هي مسألة لها قسمان، هما: أولًا تحجب فيه المرأة الرجل، وله صور، منها: إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا لأم، فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها، إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب، فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا مع البنت؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.

وأضاف أنه كذلك إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخت الأب بالتعصيب مع الغير.

كذلك إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الابن تحجب الإخوة لأم مهما بلغ عددهم، منوهًا بأن القسم الثاني: ترث فيه المرأة، ولو وُجد مكانها رجلً لا يأخذ شيئًا، وله صور، منها: إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، بنتًا، وبنت ابن، فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.

وأشار إلى أنه لو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها، وإذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة، ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ لأنه ليس من الورثة أصلًا.

وإذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة تعول -[والعول: هو التقليل من نصيب كل وارث؛ حتى تستوفي التركة جميع الورثة]- حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها، ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقي بعد أصحاب الفروض في المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.