جريدة الديار
الخميس 20 مارس 2025 04:48 صـ 21 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الشباب ومحافظ الجيزة يشهدان الافطار الرمضاني لمراكز التخاطب دعم مستشفى غرب النوبارية المركزي بأجهزة طبية حديثة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الدقهلية: حادث سقوط سقف غرفة للدروس الخصوصية بعزبة سمعان ببني عبيد يسفر عن وفاة طفل وإصابة 16 رئيس جامعة المنصورة يشهد فعاليات الاحتفال بعيد الأم وتكريم أسر الشهداء البابا تواضروس يكرم خريجي برنامج تعليم الكبار بأسقفية الخدمات بالانفوجراف تنفيذ 35 مشروعاً بتكلفة 3 مليار و600 مليون جنيه بالبحيرة الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب ضبط 6 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ببلبيس فوزمحمد النقاش بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب العالمية الشتوية بتورين محافظ الشرقية يعلن موعد إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ”عيون أطفالنا مستقبلنا” البنك الأهلي يجري مراجعة لأسعار العائد على الشهادات بالجنيه المصري تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

مع قرب العام الدراسي.. من له حق الولاية التعليمية على الأبناء من الأزواج المنفصلين؟

يتساءل الجميع وخاصة الأزواج المنفصلين عن بعضهما البعض عن حق الولاية التعليمية، هل تكون للأب فقط أم تنتقل إلى الأم في بعض الحالات وهل يجوز التظلم على هذه الولاية؟

وننشر في هذا التقرير الرد على هذه التساؤلات:

نص قانون الأحوال الشخصية على أن الملزم بتعليم الأبناء هو "الأب"، والأساس الذى بنى عليه هذا الوجوب هو أن "الأب" واجب عليه أن يعد أولاده الصغار منذ نشأتهم بتعليم ما يجب تعليمه، وبما يتناسب مع التطور الذى نعيشه فى هذا الزمان، وأن من ألزم الواجبات على "الأب" هو الإلتزام بمصاريف التعليم للأبناء.

وأكد قانون الطفل على أنه "يعاقب كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وبالتالى فالأصل أن حق الولاية التعليمية للأب، إلا أنه فى حال تقاعس الأب عن القيام بواجبة المتمثل فى توفير التعليم الجيد لأبنائه والإنفاق على مصروفات تعليمهم، بحيث إذا أصبح غير أمين على المستقبل التعليمى لابنائه، فقد أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء.

وتنص المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الطفل على أنه: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر الى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بما يراه مناسبًا للطفل" .

وأجاز النص للأم التقدم بطلب قضائى لمنحها حق الولاية التعليمية على أبنائها، وذلك فى حال تقاعس الأب عن التزامه بتعليم الأبناء أو نشوب نزاع جدى بين الأب والأم حول مستقبل الأبناء التعليمى، وكفل القانون حق التظلم من أمر منح الولاية التعليمية الصادر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة.

حيث أشارت المادة 197 من قانون المرافعات على الطرق القانونية للتظلم من هذا الأمر سواء صدر هذا الأمر بالقبول أو بالرفض، كل ما سلف يتبين منه بوضوح ما كفله الدستور والقانون من حق الأبناء فى التعليم الجيد وترتيب المسئولية والجزاء على عاتق المسئول قانونا عن تعليم الأبناء فى حال حرمانهم من التعليم الجيد واللازم لهم.