جريدة الديار
السبت 21 ديسمبر 2024 06:58 مـ 20 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة: 6.9 مليار جنيه استثمارات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالاسماء ... مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بحادث مروع في البحيرة السيسي يشدد على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية السيسي يؤكد تقديره العميق للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد السلطات الألمانية تعتقل سوريين بعد الإبلاغ عن تهديد السيسي يثمن التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الإرهاب السيسي يتابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة أقوال البلوجر سوزي الأردنية في التعدي عليها من قبل 6 اشخاص تعزيز الإجراءات الأمنية حول سوق لعيد الميلاد بالعاصمة التشيكية بعد حادث ألمانيا السيسي يوجه بتطبيق المعايير الموضوعية وانتقاء العناصر الأكثر تميزا بكلية الشرطة المشاط تختتم زيارتها للمنيا بوضع حجر أساس مدرسة الوفاء 2 ”سي إن إن”: السعودية حذرت ألمانيا من المشتبه به في هجوم ماجديبورج

بعد قرار وزير المالية.. حملات مكثفة لحصر سيارات المعاقين في المنوفية

تشن محافظة المنوفية حملات مرورية مكثفة على القرى والمدن، وذلك لمتابعة وفحص سيارات المعاقين.

جاء ذلك بعد قرار وزير المالية رقم 334 لسنة 2024 لتشكيل لجان فحص المركبات الخاصة بذوي الهمم بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشهدت قرى المنوفية في منوف والباجور مرور لجان لفحص سيارات المعاقين والتأكد من وجود جوابات لها وأنها تخص صاحبها من ذوي الهمم.

وقال أحد الأهالي بقرية في الباجور، إن اللجنة قامت بفحص أوراق السيارات من بطاقة الرقم القومي للمستفيد وكارت الخدمات ورخصة السيارة للتأكد من استفادة صاحبها من ذوي الهمم منها.

وأوضح أنه تم توثيق المرور بالصور الفوتوغرافية لمالك السيارة والسيارة نفسها ووجودها لدى صاحبها.

ونص قرار وزارة المالية على ثلاث مواد هي:- المادة الأولى: تشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفقاً للآتي:- ويتم تحديد عضو وزارة الداخلية باللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بمعرفة اللواء مدير الإدارة العامة للمكتب الفني وزير الداخلية.

المادة الثانية: تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية، وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار، وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة.

المادة الثالثة: على اللجان المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى، وعلى كل لجنة من اللجان الفرعية بالمحافظات موافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

وقال أحد الأهالي بقرية في الباجور، إن اللجنة قامت بفحص أوراق السيارات من بطاقة الرقم القومي للمستفيد وكارت الخدمات ورخصة السيارة للتأكد من استفادة صاحبها من ذوي الهمم منها.

وأوضح أنه تم توثيق المرور بالصور الفوتوغرافية لمالك السيارة والسيارة نفسها ووجودها لدى صاحبها.

ونص قرار وزارة المالية على ثلاث مواد هي:- المادة الأولى: تشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفقاً للآتي:- ويتم تحديد عضو وزارة الداخلية باللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بمعرفة اللواء مدير الإدارة العامة للمكتب الفني وزير الداخلية.

المادة الثانية: تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية، وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار، وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة.

المادة الثالثة: على اللجان المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى، وعلى كل لجنة من اللجان الفرعية بالمحافظات موافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء.