جريدة الديار
الجمعة 28 مارس 2025 02:42 صـ 29 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الخارجية الإيراني: أرسلنا ردنا على ترامب بطريقة مناسبة مظاهرات حاشدة في «تل أبيب» للمطالبة بوقف الحرب ورفض إقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية محافظ البحيرة تشارك 300 طفل يتيم احتفالية بمجمع دمنهور الثقافي ”صور ” إزالة 15 حالة تعدي بالمرحلة الثانية من الموجة الـ 25 فى البحيرة قداسة البابا يهنئ وزير الدفاع بعيد الفطر المبارك صحة الدقهلية: ”الحوكمة والمراجعة الداخلية ” تجرى 90 زيارة تفقدية خلال شهر رمضان المبارك وكالة أمريكية: جليد القطبي الشمالي يصل إلى أدنى مستوى له بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق ورشة نجارة في الفيوم إختتام فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل مدربي البصمة الكربونية والإستدامة بمشاركة وفدين سودانيين رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يشارك العاملين في قطاع الضبعة مأدبة إفطار جماعي السيطرة على حريق مخلفات محدود داخل مول بالشيخ زايد ضبط ٣ متهمين غسلوا ٨٧ مليون جنيه من الاتجار في الأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة

آليات منع المتهمين من التصرف فى الأموال بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد الفصل العاشر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وآليات لمنع المتهم من التصرف في الأموال.

ونصت المادة 143 من القانون على أنه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.