جريدة الديار
الأحد 1 ديسمبر 2024 06:52 صـ 30 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

هل البشعة حرام؟ اعرف حكمها وحقيقتها

ينبغي معرفة هل البشعة حرام ؟، حيث إنها طريقة خطيرة يلجأ إليها البعض لكشف الكذب ، وقد يظنها البعض خرافة فيما يعتقد فيها آخرون، وحيث إن الحلال بين والحرام بين في الشرع الحنيف، من هنا ينبغي الوقوف على حكم هذه الطريقة ومعرفة هل البشعة حرام ؟.

هل البشعة حرام

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البشعة إحدى الطرق القديمة التي تُستخدم للكشف عن الصدق أو الكذب.

وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال : هل البشعة حرام أم حلال ؟، أن هذه الطريقة تعتمد على تسخين قطعة حديد على النار حتى تصبح شديدة الحرارة، ثم يُطلب من الشخص المشتبه في كذبه أن يلعقها، فإذا لم يُصَب بأذى، يُفترض أنه صادق، وإذا أصابته حروق، يُفترض أنه كاذب.

ونبه إلى أن هذه الطريقة ليست شرعية وليست من منهج الإسلام، والإسلام يعلمنا أن (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البشعة تخرج عن المنهج النبوي وتسبب مشكلات كثيرة بين الناس.

وأكد أن هذا التصرف يتنافى مع المبادئ الإسلامية التي تقضي بالحكم بالدلائل والأدلة الشرعية وليس بأساليب غير شرعية، مشددًا على أن اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو الأساس، وأن أي محاولة لاختراع طرق جديدة غير مبنية على أساس ديني صحيح قد تؤدي إلى النزاعات والمشاكل.

وأوصى بالالتزام بالطرق الشرعية والنصوص الواضحة التي أرساها الإسلام في هذا الشأن، والتوقف عن استخدام أساليب غير معترف بها شرعًا.

حكم البشعة

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أفادت بأن البشعة، وَصِفَتُها أنهم عندما يُتَّهم أحدهم بتهمة ما فإنهم يذهبون به إلى شخص يسمونه المُبَشِّع، ويقوم هذا الشخص بتسخين قطعة حديد مستديرة -طاسة- حتى تصل إلى درجة الاحمرار، ويطلب من المتهم لعقها فإن لم تصبه بأذًى فهو بريءٌ، وإن أصابته، أو أبى أن يتعرض لها فهو مُدانٌ.

وأشارت إلى أن البشعة ليس لها أصلٌ في الشرع في إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ؛ لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ، وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التي سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني.

هل البشعة مذكورة في القرآن

ورد أن هذه العادة السيئة المنكرة عادة جاهلية ، وحكم من أحكام الطواغيت ، لا يجوز اعتمادها في شريعة الإسلام ، التي تحارب الكفر والجهل والبدعة والمنكر .وكان لدى الرومان قديما وسائل تشبه هذه الوسيلة ، مثل مصارعة بعض الحيوانات المفترسة ، فإذا كان الشخص صادقا ، فإن الحيوان المفترس سيجلس بجواره من دون أن يؤذيه ، أما الكاذب ، فسيقوم الحيوان بافتراسه ، وهي خرافة شأنها شأن البشعة .

وجاء أيضا أن البشعة هذه ، تشبه ما كان يفعله الناس في الجاهلية ، من " الاستقسام بالأزلام " ، وقد قال الله تعالى : ( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ) المائدة/ 3 ؛ وذلك أن أهل الجاهلية ، كان أحدهم إذا أراد سفرًا أو غزوًا أو نحو ذلك ، أَجال القداح ، وهيأ الأزلام ، وكانت قِداحًا مكتوبًا على بعضها : " نهاني ربّي " ، وعلى بعضها : " أمرني ربّي " ، فإن خرج القدح الذي هو مكتوب عليه : " أمرني ربي " ، مضى لما أراد من سفر أو غزو ، أو تزويج ، وغير ذلك . وإن خرج الذي عليه مكتوب: " نهاني ربي " ، كفّ عن المضي لذلك وأمسك " انتهى من " تفسير الطبري " (9/ 510) .

وورد أن البشعة تقوم على الظنون ، والظن أكذب الحديث ، وهذا يخالف شريعة الله التي تؤكد في الخصومات على ضرورة التحقق من كل دعوى ، وإقامة الطالب لبينته الشرعية عليها ، وإلا لفسدت حال الناس ، وضاعت حقوقهم ، إذا كان المدار على مجرد الدعوى ، أو قول قائل ، أو منام ، أو استقسام بالأزلام ، أو أخبار الكهنة والعرافين ، ومن ذلك الباب الفاسد : الحكم عن طريق " البُشعة" .

وقد روى البخاري (4552) ، ومسلم (1711) واللفظ له : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) .

وعند الترمذي (1341) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي ، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وورد أنه إذا كانت طريقة التقاضي وتقصي الحقوق : أمرا محددا معلوما في الشرع ، فكذلك البينات : ليست متروكة لأهواء الناس وأعرافهم ، فما عده الناس بينة ودليلا ، فهي مقبولة في الشرع ، لا ؛ بل إن الشرع حدد ذلك كله ، وفاوت بين هذه البينات بحسب كل قضية ؛ لئلا يقول قائل ، أو يدعي مدع . وكم وقعت فتن بين الناس ، وقطعت أواصر وأرحام ، وانتشرت عداوات .. بسبب هذه الطرق الجاهلية ، من حكم البشعة ، وقول الكاهن والعراف ، وسلوم البادية ، ونحو ذلك كله .

ثانيا : إذا لعق المتهم هذه الطاسة الشيطانية فأصابته بعاهة في لسانه : فإن كان عن رضا منه وقبول بهذا الحكم الجاهلي ، فالواجب على ولي الأمر الشرعي : أن يعاقبه ، هو وكل من باشر هذا المنكر وأعان عليه ، ويكون ما أصابه عقابا له على اتباع هذا المنكر والرضا به ، من باب التعزير له . أما إن كان عن غير رضا منه ، وإنما أجبر عليه ، أو : غُرَّ وخُدع ؛ فالضمان يكون على من استكرهه ، أو خدعه ؛ وتقدير ذلك في كل واقعة : يرجع إلى القاضي الشرعي.