جريدة الديار
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:49 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استقبال كلية السياحة والفنادق زيارة اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتقدم للاعتماد المؤسسي واعتماد برنامج بكالوريوس الارشاد السياحي مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة بحلول العام الجديد 2025 ويؤكد على أهمية تهيئة المناخ المناسب مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول محافظ الجيزة يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد الرئيس السيسي يوفد مندوبين لحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي لمواطنين بمنطقة تل الهوا جنوب غزة حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بمدن خليج السويس بجنوب سيناء محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة ملف التصالح *مشروعات رائدة لتطوير محميات الفيوم والأقصر.. حماية الطبيعة وتشجيع السياحة البيئية محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية يقدمون التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس الإمارات تمنح وزيرة البيئة المصرية وسام زايد الثاني من ”الطبقة الأولى” وكيل تعليم الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لريادة الأعمال و الذكاء الاصطناعي

للموظفين.. 4 حالات تحرمك من الترقية نهائيًا

يطمح الكثير من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إلى الحصول على ترقية بعد مضي فترة معينة، لكن هناك عددًا من الحالات تحرم الموظف من الترقية.

في هذا الصدد، حدد قانون الخدمة المدنية في عدة نقاط أبرزها الجزاءات والإعارة.

الوقف

نصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

الجزاءات

كما تعد الجزاءات من موانع الترقية للموظف بالجهاز الإداري للدولة، فإذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.

الإعارة

يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

الإجازات

- لا يحق للموظف الترقية إذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر إلا بعد الانتهاء من الإجازة، والعودة مرة أخرى للعمل.

-لكن يستثني من ذلك الاجازة المرضى أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.