للموظفين.. 4 حالات تحرمك من الترقية نهائيًا
يطمح الكثير من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إلى الحصول على ترقية بعد مضي فترة معينة، لكن هناك عددًا من الحالات تحرم الموظف من الترقية.
في هذا الصدد، حدد قانون الخدمة المدنية في عدة نقاط أبرزها الجزاءات والإعارة.
الوقف
نصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
الجزاءات
كما تعد الجزاءات من موانع الترقية للموظف بالجهاز الإداري للدولة، فإذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
الإعارة
يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
الإجازات
- لا يحق للموظف الترقية إذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر إلا بعد الانتهاء من الإجازة، والعودة مرة أخرى للعمل.
-لكن يستثني من ذلك الاجازة المرضى أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.