إجراءات جديدة تنظم عمل الأجانب بالمنشآت الصحية فى القانون الجديد
نظم قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، عمل الأجانب بالمنشآت الصحية.
ووفقا للقانون، فإنه “مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين بها إذا كانت المنشأة الصحية محل الالتزام قائمة أو قامت الدولة بإنشائها بعد العمل بهذا القانون”.
ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يجاوز 25% بالنسبة للمنشآت الصحية التى ينشئها الملتزم بعد العمل بهذا القانون.
وطبقا للقانون، يصدر بتحديد النسب المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل، وبعد أخذ رأى الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية محل الالتزام فقط، وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جدير بالذكر أن قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يستهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.