عدادات كودية لكل المنازل.. الحكومة تواجه سارقي الكهرباء بهذا الإجراء
تنتهج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات جديدة لاستمرار تنفيذ خطة عدم قطع الكهرباء، حيث تدرس الحكومة الجديدة ضرورة تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها، وذلك للحد من سرقات الكهرباء.
عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية
صرح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي: "إن من أحد القرارات المهمة هي ضرورة تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها، وذلك بسبب أن الفاقد التجاري، ليس بالقليل، فضلا عن موضوع السرقات، لذلك كل المنشآت الموجودة بما فيها غير الرسمية، سيتم تركيب لهم عدادات كودية.
وأشار مدبولي إلى أن هناك مشكلة كبيرة في الفاقد بالشبكة الكهربائية، موضحًا أن أي دولة حتى لو كانت متقدمة تكون هناك نسبة فاقد فني نتيجة طبيعة الشبكة والنقل والتوزيع، لكن هناك مشكلة أخرى تتمثل في الفاقد التجاري بسبب السرقات.
وأضاف: وإذا انخفضت هذه الأرقام ستسهم في تخفيف وطأة الفاتورة التي تتحملها الدولة لكي تدبر المنتجات البترولية.
10 آلاف شكوى سرقة الكهرباء
يشار إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت عن تلقيها بلاغات بأكثر من 10 آلاف شكوى سرقة الكهرباء، وذلك بعد الحملة التي أطلقتها الوزارة لتقليل الفاقد والهدر في الكهرباء بشكل عام، وذك لمواجهة أزمة تخفيف الأحمال.
في هذا الصدد، أكد مجلس النواب، أن تطبيق العقوبات الجديدة بـ قانون الكهرباء سيساهم في ردع المخالفين، لاسيما وأن الغرامة المالية تصل إلى مليون جنيه والحبس في حالة التكرار، موكداً أنه بعد إقرار القانون سيتم تشكيل لجان عليا بالشركة القابضة لكهرباء مصر لمراقبة تنفيذ العقوبات الجديدة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.