جريدة الديار
الأربعاء 12 مارس 2025 08:57 مـ 13 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
توزيع 25 ثلاجة على مستشفيات إيتاي البارودوالدلنجاو الرحمانيةوإدكومن القطاع الصحي بالبحيرة ورشة عمل تدريبية للدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم حماس: حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في ارتكاب جريمة العقاب الجماعي في قطاع غزة محمد رمضان يهدى مزارعا 100 ألف جنيه.. وا إوعى تكون الفلوس مزورة الوفد الياباني يشهد ورشة عمل حول تأثير المشروع بمستشفى الزقازيق العام وفد ياباني لمتابعة برامج تدريب التمريض بالشرقية مستشاري رئيس الجمهورية يتفقدون نسب تطوير المنطقة الأثرية لاهرامات الجيزة أب يهتك عرض ابنته القاصر والأم تكشف المأساة بالمطرية السيسي يؤكد لرئيس وزراء نيبال ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة السيسي ورئيس وزراء نيبال يؤكدان تعزيز العلاقات والتنسيق إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية تعزيز التعاون المجتمعي بمياه الإسكندرية القومي للمرأة: ختام البرنامج التدريبي لتوعية الأمهات الصغيرات في الدقهلية

نقابة المحامين تعلق على واقعة الغش الجماعي بالدقهلية .. وانها جريمة موثقة أضرت بالتعليم

هريدي
هريدي

علق المستشار عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين على واقعة قيام سيدة " معلمة " بترديد إجابات امتحان الكيمياء تحت شباك إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالدقهلية، والمعروفة إعلاميا بواقعة " الغش الجماعي".

وقال هريدي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن ظاهرة الغش سواء الفردي والجماعي، انتشرت بشكل متزايد خلال الاونة الأخيرة بالمجتمع المصري، وهو ما دفع المشرع المصري بإصدار قانون خاص يردع المخالفين، مشيرا إلى أن القانون هو مكافحة أعمال الإخلال الامتحانات لتجريم أعمال الغش، من خلال الغرامة والحبس الذي يصل إلى 7 سنوات.

وأضاف وكيل مجلس نقابة المحامين، أن المادة الأولى بالقانون عاقبت بالحبس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

وأشار إلى ان المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات نصت على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الغش، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة، مؤكدا أن جريمة السيدة التي تم ضبطها بالصوت والصورة وهي تقوم بالغش، ينطبق عليها احكام القانون، لأنها موثقة ويتبقى على وزارة التربية والتعليم لانه هناك ضرر وقع عليها، ضد المدرسة التي شاركت في هذا الأمر.

موضوعات متعلقة