جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 08:25 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

إلغاء ترخيص وحبس لأصحاب المحال لمخالفة قرار الحكومة في هذه الحالة

تساءل عدد كبير من المواطنين عن عقوبات مخالفة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال الساعة 10 مساء لترشيد استهلاك الكهرباء خصوصا بعد تأكيد رئيس الحكومة على استمرار غلق المحال حتى بعد حل أزمة انقطاع الكهرباء.

العقوبات التي تنتظر كل من يقوم بمخالفة قرارات مجلس الوزراء

ونسلط الضوء على العقوبات التي تنتظر كل من يقوم بمخالفة قرارات مجلس الوزراء بشأن عدم الالتزام بغلق المحال العامة الساعة 10 مساء بداية من الأسبوع المقبل وتتمثل أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي هذه القرارات من المحال:

نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

كما نص قانون الطوارئ على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.

وتم فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.