جريدة الديار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 09:49 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وترحيلهم خارج البلاد

انتهت أمس الأحد 30 يونيو المهلة النهائية التي منحتها الحكومة للأجانب المقيمين فى مصر لتوفيق أوضاعهم، حيث أنه من المقرر بعد الانتهاء من هذه المهلة أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وطالبت الحكومة في بيان سابق كافة الأجانب المقيمين في البلاد، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.

وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية في 30 يونيو 2024 للأجانب المقيمين فى مصر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي انتهى العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات عقب انتهاء المهلة الحالية.

عقوبة جنائية

ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط ترحيل الأجانب من مصر:

نصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.

وتنص المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن يعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".

شروط عمل الأجانب في مصر

وحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب في مصر كالآتي:

- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.

- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

- وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

- وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.