جريدة الديار
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:41 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استقبال كلية السياحة والفنادق زيارة اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتقدم للاعتماد المؤسسي واعتماد برنامج بكالوريوس الارشاد السياحي مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة بحلول العام الجديد 2025 ويؤكد على أهمية تهيئة المناخ المناسب مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول محافظ الجيزة يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد الرئيس السيسي يوفد مندوبين لحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي لمواطنين بمنطقة تل الهوا جنوب غزة حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بمدن خليج السويس بجنوب سيناء محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة ملف التصالح *مشروعات رائدة لتطوير محميات الفيوم والأقصر.. حماية الطبيعة وتشجيع السياحة البيئية محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية يقدمون التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس الإمارات تمنح وزيرة البيئة المصرية وسام زايد الثاني من ”الطبقة الأولى” وكيل تعليم الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لريادة الأعمال و الذكاء الاصطناعي

القانون يمنح المريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية

منح قانون رعاية المريض النفسي، الحق في الحصول على إجازة علاجية، حيث نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى ، وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازنه تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

كما حدد القانون، الحالات التى يتم فيها العلاج الإلزامي للمريض النفسي، حيث نصت المـادة (13) منه على أن:" لايجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى وذلك عند وجود علامات واضحه تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحه النفسيه وذلك فى الحالتين الآتيتين:

1- احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية.

2- إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ، ومدير المنشأه ، ومكتب الخدمه الاجتماعيه التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشربن ساعه من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحيه وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

و يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحه النفسيه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة السابقه ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريض دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعه وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية

1- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية

2- أحد ضباط قسم الشرطة .

3- الأخصائى الاجتماعى بالمنطقة

4- مفتش الصحة المختص

5- قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى.

6- أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأه ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم.