جريدة الديار
الأحد 29 سبتمبر 2024 03:24 صـ 26 ربيع أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الإعلان عن لجان تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الخطيرة في غزة والضفة ولبنان ”المقاومة الإسلامية في العراق” تشن 4 هجمات جديدة على إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلية تفرض حصارا عسكريا على لبنان تبدأ غدا.. طريقة التقديم على شقق سكنية كاملة التشطيب بـ 8 مدن جديدة ضبط منشطات جنسية وأدوية بشرية وبيطرية مجهولة المصدر بالبحيرة محافظ الشرقية يستقبل وزير الشباب والرياضة لإفتتاح عدد من المشروعات الشبابية بمراكز الزقازيق وههيا وأبو كبير وكفر صقر وزير التعليم: خطوات ملموسة لتحسين أوضاع المعلمين خلال المرحلة القادمة محافظ الدقهلية يسلم الدفعة الأولي من الوحدات السكنية بمشروع أبراج الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات .. ” وعد فأوفي” الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر دمياط: عزبة البرج تشهد فاعليات عديدة فى إطار المبادرة الرئاسية ” بداية جديدة لبناء الإنسان ” محافظ الشرقية يُكلف وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية لأسرة عزبة العروس ببيشة عامر بمركز منيا القمح

بعد سحب رخص 16 شركة سياحية.. غرامة كبيرة تنتظر هؤلاء بسبب الحج

يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون خصوصا بعد سحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة.. ونرصد العقوبة فيما يلي:

عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة

نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج.

إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية.

وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود ، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.