جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:33 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إفتتاح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية”ولمدة 3 أيام فى البحيرة بتشريف رئيس الجمهورية..”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في إفتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن بـ دوري أبطال أوروبا وزارة الصحة تحذر من ”حقنة البرد”: تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعادل بين هاريس وترامب فى أصغر قرية أمريكية مفوض الأونروا: إسرائيل تنشر معلومات مضللة للإضرار بسمعة الوكالة القبض على المتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة بالعجوزة الاستماع لأقوال المؤرخ ماجد فرج فى بلاغ سرقة تحف وكتب من شقته بالعجوزة غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلى على المنطقة الصناعية بمحافظة حمص السورية كواليس وفاة سيدة وإصابة زوجها في حادث بالعجوزة محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تتفقدان معالم رشيد الأثرية والتاريخية ” صور ”

الغلق الإداري.. تعرف على عقوبة المحال العامة حال إشغال الأرصفة

تضمن قانون المحال العامة، عدة ضوابط لترخيص المحال التجارية دون الاخلال بشروط القانون، كما أقر عقوبات تصل للغلق حال إشغال المحال للأرصفة.

في هذا الصدد، حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

كما تضمن قانون المحال العامة الجديد عدة شروط وإجراءات لـ التصالح فى المخالفات التي يرتكبها أصحاب المحال، وكذا حالات إلغاء رخصة المحل نهائيا حال الوقوع في أحد المخالفات التى نص عليها القانون .

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:

1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.

2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .