جريدة الديار
السبت 19 أبريل 2025 04:47 مـ 21 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حملات امنية مشددة بأسيوط وأسوان ودمياط إفتتاح النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع بحضور وزاري ودولي محافظ المنوفية يكرم أسرة مدير إدارة الباجور التعليمية الراحل بلبن يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخله الكريم لصالحهم استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بجميع مراكز ومدن الدقهلية رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و رئيس جامعة دمنهور يتفقدا الأعمال الإنشائية لمبنى المستشفى الجامعي للوقوف على مستوى الإنجاز ومعدلات التنفيذ الزراعة تنظم دورة تدريبية حول تنقية الحيازات لضبط وحوكمة منظومة الاسمدة المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها صحة البحيرة.. اصدار 20 ترخيص جديد وإغلاق 53 منشأة مخالفه خلال حملات رقابية على 182 منشأة طبية خاصة بالبحيرة رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى سفير مملكة السويد لدى مصر ويبحثا سبل تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية المسيحيون يحتفلون اليوم بظهور النور المقدس من القبر المقدس أسعار بيع وشراء الذهب اليوم السبت المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

الغلق الإداري.. تعرف على عقوبة المحال العامة حال إشغال الأرصفة

تضمن قانون المحال العامة، عدة ضوابط لترخيص المحال التجارية دون الاخلال بشروط القانون، كما أقر عقوبات تصل للغلق حال إشغال المحال للأرصفة.

في هذا الصدد، حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

كما تضمن قانون المحال العامة الجديد عدة شروط وإجراءات لـ التصالح فى المخالفات التي يرتكبها أصحاب المحال، وكذا حالات إلغاء رخصة المحل نهائيا حال الوقوع في أحد المخالفات التى نص عليها القانون .

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:

1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.

2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .