جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:24 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”الشهابى” يستعرض أبرز الجهود المبذولة داخل المحافظة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية كجوك: حققنا 90 مليار جنيه فائضا في الربع الأول من العام المالي حزب الله يقصف مقر قيادة لواء حرمون 810 الإسرائيلي أحمد شوبير يكشف حقيقة رحيل وسام أبو علي من الأهلي اختيار الرئيس الـ47.. بدء عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية حدثت مرة واحدة في التاريخ.. سيناريو تعادل ترامب وهاريس بالانتخابات الأمريكية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 انفجار في مصفاة توبراش النفطية بتركيا وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة ههيا الثانوية الصناعية بنات ويشارك الطالبات تأدية تحية العلم والسلام الوطني محافظ جنوب سيناء يبدأ سلسلة لقاءات في لندن لعرض فرص الاستثمار آلية تصويت معقدة.. كيف يعمل نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ البحيرة: مديرو عموم الادارات التعليمية يكثفون اعمال متابعة المدارس ويواصلون جولاتهم الميدانية

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية فى عيد الأضحى المبارك

وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك تنتشر ظاهرة حيازة الألعاب النارية احتفالا بقدوم عيد الأضحى المبارك.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية فى عيد الأضحى المبارك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية فى عيد الأضحى المبارك.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.