جريدة الديار
الأحد 8 سبتمبر 2024 03:04 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
امن القاهرة يكشف ملابسات مقتل شخص ويضبط المتهمين وزير التعليم يلتقي مديري المدارس من ٩ محافظات لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد المحافظ: تم وضع خطة متكاملة لصناعة هوية بصرية لمحافظة الدقهلية من خلال تطوير كافة الشوارع والميادين بمدن المحافظه لمسات ومواقف انسانية واجتماعية لمحافظ الشرقية بعزاء في وفاة والد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية حبس 3 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية ب15 مايو حبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بمنطقة الجمالية ضبط وإحضار كروان مشاكل لتنفيذ حكم حبسه سنة مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث على الطريق الدائري الأوسطى صور الأقمار الصناعية تكشف ما يفعله الاحتلال في محور فيلادلفيا 30٪ لتخفيف الأعباء على المواطنين ... فتتاح 13 معرض ”أهلاً مدارس” بالبحيرة محافظة البحيرة تبدأ مرحلة التقييم للمشروعات الخضراء الذكية لتصعيد 18 مشروع متميز للمنافسة في المبادرة الوطنية وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعا لمناقشة ملف التصالح على مخالفات البناء

احذر النحر فى الشارع يعرضك للحبس وغرامة ألف جنيه

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ، ويستعد ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم نحر الأضاحي خلال أيام العيد .

الأضاحى داخل المجازر بالمجان

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً لهم على نحر الأضاحى فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الأضحية بإصطحاب الجزار الخاص بها.

عقوبات نحر الأضاحي في الشوارع

وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية لكل من صك الأضاحي خارج المجازر والاماكن المخصصة لذلك .

في هذا الصدد، نصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للنحر أو مجازر نحر الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نحر بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة.

كما يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تنحر أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.