جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:57 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غرينبيس: مؤتمر المناخ COP29 يتجاهل أزمة المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف بـ COP29 بأذربيجان تقرير غرينبيس: 5% من التمويل الإسلامي تكفي لضخ 400 مليار دولار في الطاقة النظيفة وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لتقييم نتائج قيادة الفرق الثنائية لموضوعات المناخ المُلحة بـ COP29 ”رؤيتنا للطفولة” في اليوم العالمي للطفولة في اجتماع البابا محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة للتأكد من وجود الاطقم الطبية وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور محافظة البحيرة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز الصحة العامة والاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور مصر والإمارات تخطوان نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة حرب على الشائعات: 5 توصيات لمواجهة الأخبار الزائفة خطوة تاريخية نحو صحة أفضل وأمان أكثر: قانون جديد يحمي المريض والطبيب

احذر النحر فى الشارع يعرضك للحبس وغرامة ألف جنيه

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ، ويستعد ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم نحر الأضاحي خلال أيام العيد .

الأضاحى داخل المجازر بالمجان

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً لهم على نحر الأضاحى فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الأضحية بإصطحاب الجزار الخاص بها.

عقوبات نحر الأضاحي في الشوارع

وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية لكل من صك الأضاحي خارج المجازر والاماكن المخصصة لذلك .

في هذا الصدد، نصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للنحر أو مجازر نحر الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نحر بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة.

كما يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تنحر أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.