مناسك الحج.. أفضل طريقة لأدائها وهل يجوز عمل عمرة خلالها
قالت دار الإفتاء: إن الحج يمكن أداء مناسكه بثلاث طرق هي: الإفراد والقران والتمتع.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: “ما معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج؟ وما أفضلها؟”، أن الإفراد عند بعض العلماء -كالشافعية -هو تقديم الحج على العمرة؛ بأن يحرم أولا بالحج من ميقاته، ويفرغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة، ويأتي بعملها، ومن العلماء من لا يشترط العمرة بعد الحج، ويجعل القيام بأعمال الحج وحده دون العمرة هو الإفراد.
وأضافت أن القران هو أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان، وأما التمتع فهو أن يقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما، ويسمى الآتي بهذا النسك متمتعا؛ نظرا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النسكين.
وأكدت دار الإفتاء أنه ليس على المفرد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطوعا منه، وإن شاء لم يذبح، ولكن المتمتع والقارن عليهما دم واجب؛ وسبب الوجوب هو ترك الإحرام من ميقات بلده.
واستطردت: “أما أفضلها فهو محل خلاف بين العلماء: فأفضلها عند المالكية والشافعية: الإفراد، ولكن المالكية قالوا بأنه يليه في الأفضلية القران فالتمتع، بينما يرى الشافعية أن الذي يليه في الأفضلية هو التمتع فالقران، وعند الحنفية الأفضل من الأنساك الثلاثة هو القران فالتمتع فالإفراد، ويرى الحنابلة أن التمتع أفضل، فالإفراد، فالقران”.
هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال مناسك الحج
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز أداء العمرة عن الغير بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟
جدير بالذكر أن أركان العمرة أربعة، وهي الإحرام والطواف والسعي، والحلق أو التقصير، فالإحرام: يكون الإحرام من الميقات المكاني الذي حدده المصطفى -صلى الله عليه وسلم -وذلك لمن مر بذلك الميقات أو مر بمحاذاته، وقد ذهب إلى ركنية الإحرام فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، في حين يرى فقهاء الحنفية أن الإحرام شرط من شروط العمرة لا ركنا من أركانها.
الطواف في الكعبة المشرفة سبعة أشواط تامة: يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، وهو ركن باتفاق الفقهاء الأربعة أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وهو الركن الوحيد عند الحنفية فلم يعتبروا غيره أركانا للعمرة، فمن اعتمر ولم يطف لم تقبل عمرته، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: «وليطوفوا بالبيت العتيق» إلا أن الحنفية اعتبروا أن ركن الطواف معظمه لا جميعه، فإن طاف المعتمر أربعة أشواط أجزأ ذلك وقبلت عمرته، والتمام سبعة أشواط.
السعي بين الصفا والمروة: ذلك بأن يسعى المعتمر سبعة اشواط ابتداء من الصفا وانتهاء بالمروة، وقد اتفق الفقهاء كذلك على ركنية السعي، وأن من اعتمر ولم يسع لم تقبل عمرته، باستثناء الحنفية الذين اعتبروا السعي واجبا من واجبات العمرة لا ركنا من أركانها، ومن المعلوم أن الحنفية يفرقون بين الركن والواجب من حيث القوة.
الحلق أو التقصير: تفرد الشافعية في ركنية الحلق، وخالفهم بقية الفقهاء فلم يعتبروه ركنا.