جريدة الديار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 01:32 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وزير الصحة بدولة جامبيا خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لقسم الأمراض النفسية وفاة الفنانة نيفين مندور متأثرة بحريق اندلع في شقتها السكنية بالعصافرة الإسكندرية ضبط ٢٦ شركة سياحة غير مرخصة لاستيلائها على أموال المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وهمية بالأسماء 13 مصابًا في حريق مصنع الرمال السوداء ببلطيم .. بينهم مصابون من دمياط الوطنية للانتخابات: بدأت جولة الوطنية للانتخابات: بدأت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وزارة الأوقاف تنظم فعاليات واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة الدكتورة منال عوض تلتقي عددًا من المستثمرين لدفع مسار الإستثمار المستدام بالمحميات الطبيعية محافظ الدقهلية يتابع انتظام العمل باللجان الانتخابية في جولة الإعادة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة تعرف علي ما قاله والد أصغر ضحايا غرق مركب اليونان «التسامح وقبول الآخر في الأديان » لقاء حواري بالإسكندرية محافظ الجيزة يتفقد موقع سوق «اليوم الواحد» بهضبة الأهرام تمهيدًا لافتتاحه السبت المقبل رفع ١٠٠٠ متر مكعب نواتج تطهير في المرحلة الأولى بميناء البرلس

المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد القيامة المجيد طبقا للقانون

يحل اليوم عيد القيامة المجيد، ومع حلول الأعياد تنتشر الاحتفالات من خلال استخدام الألعاب النارية تعبيرا عن الفرحة والبهجة بالعيد، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبات لجريمة حيازة الألعاب النارية.

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

وفى إطار مواجهة جريمة حيازة الألعاب النارية نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وفى إطار التصدى لجريمة حيازة الألعاب النارية نص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويطبقا لما نص عليه قانون العقوبات فإنه يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وطبقا لـ قانون العقوبات يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.